الصفحه ١٤١ : ما حكي عنه ـ بعد ذكر هذه الرواية أو سابقتها من دعوى بعضهم
عدم الدليل على قبول قول العدل في الموضوعات
الصفحه ١٤٣ : .
ويدلّ عليه أوّلا
: عموم الآية والأخبار السابقة. وثانيا : قوله عليهالسلام : «المؤمن وحده جماعة
الصفحه ١٤٨ : استفاضته.
الثاني : قوله
تعالى : (يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ).
فإن قلت : قد
تقدّم أنّ
الصفحه ١٤٩ : الاختلاف في المفهوم المستعمل فيه اللفظ.
فإن قلت : يلزمه
قبول قول العدل الواحد أيضا ، بل الفاسق والمنافق
الصفحه ١٥٠ :
النبأ بناء على تماميّة دلالتها مفهوما ، وصفا أو شرطا ، فإنّها تدلّ حينئذ على
اعتبار قول العدل مطلقا
الصفحه ١٥٤ : المقام لفائدة اخرى سوى بيان حكم المطلق ، وإلّا
احتمل ورود الكلام لبيان هذه الفائدة ، كما في قوله تعالى
الصفحه ١٥٦ : علم النجوم ، وقلنا بكون الحكم في أوّل الشهر منوطا بالرؤية كما في
قوله عليهالسلام : «صم للرؤية وأفطر
الصفحه ١٥٩ : على وجوب
تصديق المؤمن وعدم اتّهامه عموما (٢٧١٧) ، وخصوصا قوله عليهالسلام
: " إذا شهد عندك المسلمون
الصفحه ١٦٧ : القول باعتبار الاستصحاب.
ويتلوه في الضعف ما يقال : من أنّ النهي
الثابت بالاستصحاب عن نقض اليقين ، نهي
الصفحه ١٦٨ : العصير بعد ذهاب ثلثيه بالهواء في الغاية دون
المغيّا.
وحاصل الجواب :
أنّ ظاهر قوله : «كلّ شيء مطلق حتّى
الصفحه ١٦٩ : حرمته بالأدلّة ، فيخرج عن قوله : "
كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام".
نعم ، هنا إشكال في بعض أخبار أصالة
الصفحه ١٧١ : الهلال ، ولذا فرّع الإمام عليهالسلام
قوله : " صم للرؤية وأفطر للرؤية" على قوله : " اليقين لا يدخله
الشكّ
الصفحه ١٩٨ : منجّز يترتّب
أثر شرعي عليه. وفي الحقيقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابين ؛ إذ قوله : " لا
تنقض اليقين" لا
الصفحه ١٩٩ : وإخواننا من الزلل في القول والعمل ، بجاه محمّد
وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين
الصفحه ٢١٨ : في قوله : «فثبت أنّ النصّ وارد ...» إن كان أعمّ من
النصّ الحقيقي ـ أعني : ما لا يحتمل النقيض ـ وما