الصفحه ١١٦ : : «إذا زوّج
الأجنبيّ امرأة ، فقال الزوج : زوّج العاقد من غير إذنك ، فقالت : بل أذنت ،
فالقول قولها مع
الصفحه ١٤٦ : أو النجاسة ، فيؤخذ بعموم الأدلّة المتقدّمة في غيرهما. ولا يمكن إتمام
الدلالة بعدم القول بالفصل ، لعدم
الصفحه ٣٦٥ : ففي
ترجيح المنطوق عليه إشكال ، لمنع أظهريّته بالنسبة إليه ، لأنّ قوّة دلالة قوله
سبحانه : (فَلا تَقُلْ
الصفحه ١٨٦ : استوفي
المصنّف رحمهالله الكلام في بيان القول المختار ، ومن التأمّل فيه يظهر سقوط
القول بالسقوط للتعارض
الصفحه ٤٥٦ : الأدلّة الظنّية ، كالشهرة ونحوها
بناء على القول باعتبارها. فإن قلنا باعتبارها من باب الظنون الخاصّة
الصفحه ٤٦٠ : ، لأنّها أيضا مبنيّة
على الحدس عن دخول قول المعصوم عليهالسلام في جملة أقوالهم. نعم ، لو فرض تحقّق الإجماع
الصفحه ١٠ :
قوله عليهالسلام
في الشكّ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت من قوله عليهالسلام
: " وإن كان بعد ما خرج
الصفحه ٥٧ : بين قول المشهور والقول بعموم القاعدة لجميع أفعال الصلاة
وأذكارها ، لأنّ العود على القول الثاني وإن كان
الصفحه ٨٠ :
مبناه (٢٦٥١) على
إرادة الظنّ (٢٦٥٢) والاعتقاد من القول.
ومنها : قوله تعالى : (اجْتَنِبُوا
الصفحه ١١٤ : ـ على الشهيد الثاني.
وتوضيحه يتوقّف
على نقل عين عبارتهما ، قال الشهيد الثاني في شرح قول المحقّق في بيع
الصفحه ٢٤٨ : الجميع إلى الأخذ
بأحد المتعارضين لا بهما معا ، فيسقط القول بأولويّة الجمع من الطرح حينئذ ، نظرا
إلى كونه
الصفحه ٣٠٧ : التعرّض لبيان بعض المرجّحات من باب المثال
من دون مدخليّة للخصوصيّة في الترجيح.
نعم ، على القول
بوجوب
الصفحه ٤١١ : . ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات مثل قوله
عليهالسلام
في مرسلة داود بن الحصين : " إنّ من وافقنا خالف
الصفحه ٢٨ : كون قوله عليهالسلام : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود
بعد ما قام فليمض» واردا
الصفحه ٣٤ : أيضا ضعف قول
المشهور بخروج مقدّمات أفعال الصلاة مطلقا من العموم ، إلّا أن يكون نظرهم إلى
الوجه الذي