الصفحه ٢١٩ : » في
قوله : «إن كان ظنّيا في الجملة» راجع إلى النصّ ، وظنّية النصّ لا تتصوّر إلّا
بحسب السند. وثانيا
الصفحه ٢٢٣ : إجماعيّ ، فيكون القول بدليل الانسداد مطلقا مخالفا للإجماع.
وممّا ذكرناه يظهر
الوجه أيضا في عدم إمكان
الصفحه ٢٣٤ : ؛
فإنّ العمل بقوله عليهالسلام
: " ثمن العذرة سحت" ، وقوله عليهالسلام
: " لا بأس ببيع العذرة" على
الصفحه ٢٤٣ : القراءة في الصلاة ح ٣) بعد قوله عليهالسلام : ثمانون آية هكذا : «فخرج الرجل ، فقال عليهالسلام : يا أبا
الصفحه ٢٤٧ : )
______________________________________________________
٢٧٩٠. يعني : بحسب الدلالة ، لأنّ الجمع العرفي مقدّم على
الترجيح بمرجّحات السند.
٢٧٩١. جواب «لو» وقوله
الصفحه ٢٥٧ : ممكن في الأخبار
؛ لأنّ مضمون خبر العادل أعني صدور هذا القول الخاص من الإمام عليهالسلام
، غير قابل
الصفحه ٢٧٣ : الوجوب والحرمة لا في نفي غيرهما أيضا ، ولذا اختار
المصنّف رحمهالله أنّ مقتضى القاعدة على القول باعتبار
الصفحه ٢٧٥ : بأحدهما المطابق للاحتياط إن كان أحدهما مطابقا
له وإلّا فلا يتخيّر. وكذا المراد بالقول الثالث هو العمل
الصفحه ٢٨٧ : أشرنا إليه. وكذلك الأخذ بالعموم في
الثالثة لأجل ما عرفت من رجوع قول مدّعي العموم إلى دعوى الاطّلاع على
الصفحه ٢٨٨ : الحكم
بالتوقّف في مورد تحقّق التعارض فلأنّ اعتبار قول أهل اللغة من باب الطريقيّة ،
بمعنى أنّ اعتباره
الصفحه ٢٩٠ : ، المتوقّف على الفحص عنها ، المتمّمة فيما لم يذكر فيها من المرجّحات
المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها. هذا
الصفحه ٢٩٤ :
مذهب الطائفة الناجية المحقّة ، لا يتحقّق التعارض بينهما أصلا.
واخرى في القول ،
وهي على وجوه :
أحدها
الصفحه ٢٩٥ : رسول الله صلىاللهعليهوآله؟ فقال : من بنته في بيته ، ومنه قول عقيل : أمرني معاوية
أن ألعن عليّا ألا
الصفحه ٢٩٧ : من المرجّحات ، فلا بدّ من فرض الكلام
في صورة مخالفة كلّ من الخبرين للأصل ، إذ لا مناص من القول
الصفحه ٣٠٣ : لأنّ ذلك (٢٨٤٧) لا يعدّ تعارضا في العرف. ومحلّ النزاع في غير ذلك.
وكيف كان ، فقد ظهر ضعف القول