الصفحه ١٩ : .
______________________________________________________
قام» بعد قوله : «إن
شكّ في السجود» فإنّ الغير الذي يعتبر الدخول فيه يشمل بعمومه النهوض من السجود
إلى
الصفحه ٢٠ : المعارضة بالضعف
، قال ما حاصله : إنّ مقتضى عموم الأخبار مثل قوله عليهالسلام : «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في
الصفحه ٢٢ : ».
وبعد بطلان هذا
القول ، فلا بدّ أن يكون المراد بمحلّ المشكوك فيه المرتبة المقرّرة للأجزاء ،
والموضع الذي
الصفحه ٢٥ : ء الوضوء لئلّا يلزم مخالفة الإجماع. ومحصّل قوله عليهالسلام : «إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره
الصفحه ٢٦ : جميع ما
قدّمناه تظهر قوّة قول المولى المقدّس الأردبيلي قدسسره فتدبّر.
وأمّا المقام
الثاني ، فاعلم
الصفحه ٢٧ : وردت لبيان ضابط موارد القاعدة بمعنى خروج
مقدّمات أفعال الصلاة منها أشكل الأمر حينئذ في قوله : «إن شكّ
الصفحه ٣١ : قائما» بخلاف رواية الهويّ للسجود ،
فإنّ قوله : «رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع» محتملة
الصفحه ٣٢ : على مفهوم
عمومات القاعدة ، من قوله عليهالسلام «إذا خرجت من شيء
ودخلت في غيره ، فشكّك ليس بشيء» وهكذا
الصفحه ٣٣ : له : «في رجل أهوى إلى
السجود فلم يدر أركع أم لم يركع» ولا معارض لها هنا ، لعدم تحقّق عدم القول بالفصل
الصفحه ٣٩ : المفروضة. وكيف كان ، فكلاهما صريحان في اعتبار
الاستصحاب ، وإلغاء قاعدة الفراغ.
وثالثها : القول
بالموجب
الصفحه ٤٣ : المورد ـ أعني : الشكّ في الأذان والتكبير والقراءة والركوع ـ قرينة على
كون المراد في قوله عليهالسلام
الصفحه ٤٤ : أبي ـ يعفور ـ سواء كانت مطلقة أم
مقيّدة ـ في الشكّ في الوجود كما تقدّم.
والأولى أن يقال :
إنّ قوله
الصفحه ٥٠ : ، ولذا يجب
الإتيان بها بعد العصر لو نسيها قبلها.
٢٦٤٣. مبتدأ وخبره قوله «باعتبار».
٢٦٤٤. فبالدخول
الصفحه ٥٢ : استفادة اعتباره من عموم التعليل المتقدّم في قوله : " هو حين
يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ" ، فإنّه بمنزلة صغرى
الصفحه ٥٣ : . توضيحه : أنّ قوله : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»
وارد في مقام بيان ظاهر حال المسلم المريد لإبرا