الصفحه ٣٣٨ : إحدى الروايتين راويها
عدلا (٢٨٨٣) وجب العمل بها وترك العمل بما لم يروه العدل ، وسنبيّن القول في
العدالة
الصفحه ٣٥٤ : ثبت القيد من الخارج ، لا أن يكون مرادا من لفظ
المطلق مع الطبيعة. وعلى هذا القول يكون الحكم بالإطلاق
الصفحه ٣٥٥ :
والمجازيّة ، بل استعمالها في ألف مجاز ، لتعاود القيود عليها بحسب اختلاف أحوال
المكلّفين ، لأنّ قوله سبحانه
الصفحه ٣٨٥ :
العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجّحات ، مثل قوله : " يجب إكرام
العلماء" و" يحرم إكرام الفسّاق" و" يستحبّ
الصفحه ٤٠٥ : العامّة عدم الترجيح
قياسا على الشهادة والفتوى. ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجّحات أيضا ،
وهو ضعيف
الصفحه ٤٢٦ : الفريضة في قولهم عليهمالسلام
: " لا تطوّع في وقت الفريضة" بزمان قول المؤذّن : " قد قامت
الصلاة" ، إلى غير
الصفحه ٤٢٧ : العرفي. الثاني : كفاية موافقة قول
بعضهم الذي حكّامهم وقضاتهم إليه أميل. الثالث : كفاية موافقة البعض مطلقا
الصفحه ٤٢٨ :
وربّما يستفاد من قول السائل في
المقبولة : " قلت : يا سيّدي ، هما معا موافقان للعامّة" : أنّ
الصفحه ٤٢٩ :
قول الصادق عليهالسلام
حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية : " أمّا قول ابن أبي ليلى
الصفحه ٤٣٣ : ، كذلك كونه مرجّحا.
ولا يمكن قياسها على المرجّحات السنديّة. ولا يلزم من القول بها القول بهذه أيضا ،
لأنّ
الصفحه ٤٥٩ : دعوى أحدهما انحصار القول في المسألة في قولين ، ودعوى الآخر انحصاره
في الثلاثة مثلا فيما يدّعي فيه
الصفحه ٧ : ، تخصيصا لها بمفهوم عمومات قاعدة الفراغ ،
مثل قوله عليهالسلام : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس
الصفحه ٨ :
بعد الفراغ عنه لا
يعارض بها الاستصحاب إمّا لكونها من الأمارات ، كما يشعر به (٢٦٠٩) قوله
الصفحه ١٤ : . وأنت خبير بأنّ
__________________
(*) في هامش
الطبعة الحجريّة : «قوله : محالا عقلا ... ، عند
الصفحه ١٦ : عاجلا هو الالتفات
إلى الشكّ ، وإن كان الظاهر من قوله عليهالسلام
فيما تقدّم : " هو حين يتوضّأ أذكر منه