وكيف كان ، فالاستصحابان المتعارضان على
قسمين : القسم الأوّل (٢٧٣٥) ما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر
، واللازم تقديم الشكّ السببي وإجراء الاستصحاب فيه ، ورفع اليد عن الحالة السابقة
للمستصحب الآخر. مثاله : استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس ، فإنّ الشكّ في
بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبّب عن الشكّ في بقاء طهارة الماء وارتفاعها ،
فيستصحب طهارته ، ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب.
خلافا لجماعة (٢٧٣٦) ،
______________________________________________________
المنيّ في الثوب
المشترك ، لأنّ شكّ كلّ منهما في جنابته مسبّب عن وجدانه المني في الثوب ، أو عن
علمه إجمالا بجنابته أو جنابة صاحبه ، فهنا شكّان مسبّبان عن أحدهما ، وعلمان
إجماليّان مسبّبان عن الأوّل خاصّة. والثالث : كالماء النجس المتمّم بالطاهر كرّا
، لأنّ الشكّ في بقاء المتمّم ـ بالفتح ـ على نجاسته والمتمّم بالكسر على طهارته
مسبّب عن علم إجمالي باتّحاد حكم الماءين إجماعا ، وكالمتوضّئ بالماء المشتبه
النجاسة ، فإنّ الشكّ في بقاء طهارة البدن وكذا في بقاء الحدث مسبّبان عن الشكّ في
نجاسة الماء ، أو عن العلم الإجمالي بارتفاع واحد من الطهارة والحدث.
٢٧٣٥. اعلم أنّ هذه المسألة هي المعنونة بمسألة المزيل والمزال ،
وقد حكي عن الفاضل النراقي أنّه المبتدع لها ، ولا سابق له في ذلك ، حيث عنون
المسألة ورجّح المزيل على المزال. وهو الأقوى ، وفاقا له ولجماعة من محقّقي مقارب
عصرنا ومنهم المصنّف رحمهالله.
٢٧٣٦. اعلم أنّ الأقوال المخالفة ثلاثة : أحدها : الحكم بالتعارض
والتساقط. وثانيها : الجمع بين الأصلين والعمل بهما في موردهما. وهو لجماعة منهم
صاحب الرياض والمحقّق القمّي قدس سرّهما ، كما سيشير المصنّف رحمهالله إليه وإلى سابقه.
وثالثها : إعمال
مرجّحات التعارض ثمّ التخيير بينهما. وهو الظاهر من جماعة ، ومنهم الفاضل الكلباسي
في آخر مسألة التعادل والترجيح. ولكن لم