.................................................................................................
______________________________________________________
الاحتمالين. مع أنّ مقتضى التعليق وجوب التثبّت عن خبر مجهول الحال ، لكون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة دون المعلومة. ودعوى الانصراف إليها ممنوعة كما قرّر في محلّه. فتدلّ الآية على اعتبار العلم بعدم الفسق في قبول خبره. ودفع احتمال المانع حينئذ بالأصل لا يثبت وجود المقتضي إلّا على القول بالاصول المثبتة.
ومن هنا يظهر ضعف الرابع أيضا. وقد تقدّم توضيح الكلام في عدم دلالته على قبول خبر العدل مفهوما وصفا وشرطا وعلّة عند الاستدلال على حجّية خبر الواحد. ومع تسليم جميع ذلك أنّ الأدلّة المتقدّمة ـ ما عدا قوله عليهالسلام : «المؤمن وحده جماعة» ـ إنّما تدلّ على التصديق المخبري دون الخبري كما هو المدّعى. أمّا الرواية المذكورة فإنّها بظاهرها ـ بعد الإغماض عمّا أشرنا إليه ـ إنّما تدلّ على وجوب تنزيل خبر المؤمن الواحد منزلة خبر الجماعة في ترتيب آثار الواقع عليه ، وهو معنى التصديق الخبري.
وأمّا ما عداها فتوضيح الكلام فيه : أنّ الشبهة في جواز قبول خبر المخبر ينشأ تارة من احتمال تعمّده للكذب ، واخرى من احتمال الخطأ في المقدّمات المحصّلة للاعتقاد وإن علمت مطابقته له ، وثالثة من احتمال السهو والنسيان ، ورابعة من احتمال وجود المعارض.
ثمّ إذا صرّح الشارع بقوله : صدّق العادل أو الثقة أو المؤمن أو المسلم ، فلا ريب أنّ الظاهر منه وجوب تصديقه من حيث احتمال تعمّده للكذب لا من جهة اخرى ، بل إن أمكن نفي سائر الاحتمالات بالاصول أو بناء العقلاء يعمل بمقتضى الخبر وإلّا فلا. وكذلك إذا قال : لا تصدّق الفاسق أو غير الثقة ، لأنّ ظاهره أيضا عدم جواز تصديقه من حيث احتمال تعمّده للكذب لا من جهة اخرى.
ومن هنا يظهر أنّ الظاهر من قول الشارع : صدّق فلانا هو التصديق المخبري دون الخبري. وحينئذ نقول : إنّ غاية ما تدلّ عليه الأدلّة المتقدّمة هو تصديق العادل أو المسلم ، وغايته الدلالة على تصديقه من حيث مطابقة خبره