.................................................................................................
______________________________________________________
عنه لأجل كونه متبيّنا لأجل الوثوق بصدوره ، فمع الشكّ ودوران الأمر بين الأمرين كان الثاني راجحا ، لما تقرّر في محلّه من كون احتمال التخصّص مقدّما على احتمال التخصيص عند دوران الأمر بينهما.
نعم يمكن أن يقال : إنّ الأمر في المقام دائر بين التخصيص والمجاز لا بين التخصيص والتخصّص ، لأنّ إن بقي لفظا التبيّن والجهالة على ظاهرهما من إرادة طلب تحصيل العلم وما يقابله كما هما معناهما لغة ، يلزم التخصيص كما عرفت. وإن أريد بهما الوثوق وما يقابله فهو مجاز ، وإن استعقب كون خروج الخبر الموثوق بالصدور من منطوق الآية بحسب الموضوع كما عرفت ، فالأمر دائر بين التخصيص والمجاز المستعقب للتخصّص ، والتخصيص أولى من المجاز. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ قولهم بذلك إنّما هو بحسب النوع ، وإلّا فربّ مجاز يقدّم على التخصيص لأجل خصوصيّة المقام ، كما أنّهم أطلقوا تقديم الخاصّ على العامّ مع اشتهار أنّه ربّ عامّ يقدّم على الخاصّ. وحينئذ يقال بأولويّة هذا المجاز ، نظرا إلى شيوع استعمال التبيّن فيما يشمل الوثوق ، وعدم تسميتهم له بالجهالة في العرف.
ثمّ إنّ لازم هذه الطريقة هو التفصيل في أقسام الخبر بين ما يفيد الوثوق وما لا يفيده ، لا القول باعتبار خصوص الصحيح والموثّق. فيعتبر من أقسام الصحاح الصحيح الأعلى ، لإفادته الوثوق إلّا فيما منع منها بعض الموانع الخارجة. وكذا من الصحيح المشهوري ما أفاد الوثوق ولو بمعونة القرائن الخارجة. ومن قسم الحسن ما كان مدح رواته في أعلى مراتبه ، مثل كون الراوي من مشايخ الإجازة ، ومثل ما قيل في إبراهيم بن هاشم من أنّه أوّل من نشر أخبار الكوفيّين بقم ، مع ما هو المعروف من أهل قم من إخراجهم منها من يروي عن الضعفاء. ومن قسم الموثّق ما كان رواة سنده مع وثاقتهم ممدوحين بما يفيد الوثوق بصدقهم ، مثل ما حكي من أنّ عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال مع كونه فطحيّا لم يرو عن أبيه شيئا ، قال : وكنت أقابله بكتبه وسنّي ثماني عشر سنة ، ولا أفهم إذ ذلك ، ولا أستحلّ
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4227_faraed-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
