ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم ، خبر الواحد في الجملة (٣٨٦) عند المشهور ، بل كاد أن يكون إجماعا.
اعلم : أنّ إثبات الحكم الشرعيّ بالأخبار المرويّة عن الحجج عليهمالسلام (*)
______________________________________________________
٣٨٦. المراد بخبر الواحد هنا مقابل المتواتر ، فيشمل المستفيض ، وهو ما زاد راويه على الاثنين أو الثلاثة على الخلاف. وفي حكم المتواتر خبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعيّة ، لعدم كونه صالحا للنزاع إلّا من حيث البحث عن حجّية القطع ، والمفروض في المقام بيان الظنون التي خرجت أو قيل بخروجها من أصالة حرمة العمل بالظنّ.
ثمّ إنّ الواحد صفة للراوي ، أي : خبر الراوي الواحد. فما يوجد في بعض كلمات المحقّق القمّي رحمهالله وغيره من تعريف الخبر أيضا المشعر بكون الواحد صفة للخبر لا وجه له ، لأنّ الخبر الواحد إنّما هو مقابل الاثنين والثلاثة مثلا ، سواء كان الواحد من الآحاد أو من المتواترات ، وهو ليس من محلّ الكلام. نعم ، يحتمل أن يكون الوصف باعتبار المتعلّق ، والمعنى : الخبر الواحد راويه ، مثل قولنا : زيد كريم الأب.
والتقييد بقوله : «في الجملة» يحتمل وجهين :
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : الحاكية لقولهم.
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4227_faraed-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
