الكشّي والنجاشي وغيرهما ، ومن المعلوم أنّ مثل هذا لا تعدّ بيّنة شرعيّة ، ولهذا لا يعمل (*) مثله في الحقوق.
ودعوى حجّية مثل ذلك بالإجماع ممنوعة (٨٢٠) بل المسلّم أنّ الخبر المعدّل بمثل هذا (٨٢١) حجّة بالاتّفاق (**). لكن قد عرفت سابقا ـ عند تقرير الإجماع على حجّية خبر الواحد ـ أنّ مثل هذا الاتّفاق العملي لا يجدي في الكشف عن قول الحجّة مع أنّ مثل هذا الخبر في غاية القلّة ، خصوصا إذا انضمّ إليه إفادة الظنّ الفعلي.
وثالثا : سلّمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنّية ـ من أقسام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور الإجماع والاستقراء والأولويّة الظنّية ـ إلّا أنّ اللازم من ذلك (٨٢٢) هو الأخذ بما هو المتيقّن من هذه ، فإن وفى
______________________________________________________
٨٢٠. معقد الإجماع الممنوع هو حجّية التعديل المحكيّ ولو بوسائط ، ومعقد الإجماع المسلّم هو حجّية الخبر المعدّل رواته كذلك. وإجماعهم على الأوّل يستلزم حجّية الخبر المعدّل بما ذكر ، بخلاف إجماعهم على حجّية هذا القسم من الأخبار ، لإجمال العمل ، وعدم تبيّن الجهة التي وقع عليها. ويرد على الإجماع المذكور ـ مضافا إلى ما أورده عليه المصنّف رحمهالله من المنع ـ أنّه على تقدير تسليمه تكون الحجّة المجعولة من قبل الشارع معلومة بالتفصيل لا بالإجمال ، كما هو مبنى الاستدلال.
٨٢١. يعني : بالتعديل المحكيّ بوسائط.
٨٢٢. لا يقال : إنّ القدر المتيقّن الحقيقي ـ كالخبر الصحيح المزكّى رجال سنده بتزكية عدلين ، المفيد للوثوق ، والمقبول عند الأصحاب ، وغير ذلك من القيود التي اختلفت كلمة الأصحاب بانتفاء أحدها ، ممّا تقدّم عند الاستدلال على حجّية الأخبار ـ معدوم الوجود أو في نهاية القلّة ، بل هو معلوم الاعتبار ، وخارج
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «لا يعمل» ، لا يقبل.
(**) في بعض النسخ زيادة : العملى.