الكتب المشهورة المجمع على الرجوع إليها ، واستثنى ابن الوليد من روايات العبيدي ما يرويها عن يونس مع كونها في الكتب المشهورة. والحاصل أنّ معنى الإجماع على العمل بها عدم ردّها من جهة كونها أخبار آحاد (٥٦٢) ، لا الإجماع على العمل بكلّ خبر خبر منها.
ثمّ إنّ ما ذكره ـ من تمكّن أصحاب الأئمّة عليهمالسلام من أخذ الاصول والفروع بطريق اليقين ـ دعوى ممنوعة واضحة المنع. وأقلّ ما يشهد عليها : ما علم بالعين والأثر من اختلاف أصحابهم صلوات الله عليهم في الاصول والفروع ؛ ولذا شكا غير واحد من أصحاب الأئمّة عليهمالسلام إليهم اختلاف أصحابهم ، فأجابوهم تارة : بأنّهم عليهمالسلام قد ألقوا الاختلاف بينهم حقنا لدمائهم ، كما في رواية حريز (٥٦٣)
______________________________________________________
٥٦٢. إذ العمل بالخبر يحتاج إلى إثبات المقتضي للعمل ، وإلى إثبات عدم المانع ، وهو كونه خبر واحد. والثاني ثابت بالإجماع. والأوّل مختلف باختلاف المذاهب في شرائط العمل بأخبار الآحاد ، فمجرّد انعقاد الإجماع على عدم المانع لا يثبت المقتضي ، حتّى يدّعى تحقّق الإجماع على جواز العمل بكلّ واحد من أخبار الآحاد.
٥٦٣. في الكافي عن زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «سألته عن مسألة فأجابني ، ثمّ جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ، ثمّ جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلمّا خرج الرجلان قلت : يا بن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم يسألان فأجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه. فقال : يا زرارة إنّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدّقكم الناس علينا ، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. ثمّ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة وعلى النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال : فأجابني بمثل جواب أبيه» إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المعنى.