تكون خصوصيته في العقل ، ولا يجوز أن يكون خاصّا ثم يجيء الخصوصية بعد الخبر (ش ، ق ، ٢٧٦ ، ٤)
ـ الأخبار نوعان : من أنكر جملته لحق بالفريق الأول ؛ لأنّه أنكر إنكاره ؛ إذ إنكاره خبر ، فيصير منكرا ـ عند إنكاره ـ إنكاره ، مع ما فيه جهل نسبه واسمه ومائيّته واسم جوهره واسم كل شيء ، فيجب به جهل محسوس وعجزه عن أن يخبر عن شيء عاينه إذا خبر به ، فكيف يبلغ هو إلى العلم بما يبلغ مما غاب عنه ، أو متى يعلم ما به معاشه / وغذاؤه ، وكل ذلك يصل إليه بالخبر ، مع ما فيه الكفران بعظيم نعم الله عليه ، وبأصل ما حمد هو به ، وبما فضّل به على البهائم من النطق ... بالسمع ، وذلك نهاية المكابرة (م ، ح ، ٧ ، ١٤)
ـ كان يقول (الأشعري) في الأخبار إنّها طريق تعلم بها الغائبات عن الحسّ بما لا يوصل إلى العلم بها بالنظر والاستدلال (أ ، م ، ١٨ ، ٧)
ـ رتّب شيوخنا الكلام في الأخبار. فقال" أبو علي" ، رحمهالله : إنّ من حقّه ألّا يكون طريقا للعلم إلّا بأن تكون آحاده تقوّي الظنّ ولا يزال الظنّ يقوى ، ثم يحصل العلم ؛ وبيّن ذلك بما نجده في الشاهد من الأخبار التي هي طريق العلم (ق ، غ ١٥ ، ٣٣٠ ، ١٠)
ـ قلنا في الأخبار : إنّها من الأصول العظيمة في باب التكليف لتعلّق ما ذكرناه من الفوائد بها. وليس لهذه الفوائد قسمة رابعة ؛ لأنّ ما يحصل لسامع الخبر من الفائدة ليس هو بإدراك الخبر ؛ وإنّما يحصل بالأمر الراجع إلى معنى الخبر ومضمونه (ق ، غ ١٥ ، ٣٣١ ، ١٢)
ـ قالوا (أهل السنّة) : إنّ الأخبار التي يلزمنا العمل بها ثلاثة أنواع : تواتر ، وآحاد ، ومتوسّط بينهما مستفيض (ب ، ف ، ٣٢٥ ، ١٢)
ـ الأخبار عندنا على ثلاثة أقسام : تواتر وآحاد ومتوسّط بينهما مستفيض جار مجرى التواتر في بعض أحكامه (ب ، أ ، ١٢ ، ٩)
ـ الأخبار على قسمين : أحدهما الأخبار المجملة ولا إعجاز فيها نحو أن يقول الرجل لأصحابه أنّكم ستنصرون على هذه الفئة التي تلقونها غدا ، فإن نصر جعل ذلك حجّة له عند أصحابه وسمّاها معجزة ، وإن لم ينصر قال لهم تغيّرت نيّاتكم وشككتم في قولي ، فمنعكم الله نصره ونحو ذلك من القول. ولأنّه قد جرت العادة أنّ الملوك والرؤساء يعدون أصحابهم بالظفر والنصر ويمنونهم الدول ، فلا يدلّ وقوع ما يقع من ذلك على أخبار عن غيب يتضمّن إعجازا ، والقسم الثاني في الأخبار المفصّلة عن الغيوب (أ ، ش ١ ، ٤٢٥ ، ٢)
إخبار
ـ اعلم ـ علمك الله الخير ـ أنّ أهل التواتر جميعا من المعتزلة ومن غيرهم لا يفصلون بين إخبار الكفار وبين إخبار غيرهم إلّا فيما جاء مجيء الشهادة على جهة حسن الظن بالمؤمن وتصديقه لحكم الدين. فأمّا في القطع على صحة الخبر وصدقه فإنّما هو المجيء الذي لا يكذب مثله وسواء كان ناقلوه مؤمنين أم كافرين (خ ، ن ، ٤٥ ، ٨)
ـ ما يدلّ على وجوب الأفعال الشرعية من ضروب الأدلّة : قد يدلّ على ذلك ما يجري مجرى الخبر ، وذلك نحو قوله جلّ وعزّ : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (آل عمران : ٩٧). ونحو الإخبار بأنّه واجب ، أو فرض ، أو لازم ، إلى سائر العبادات (ق ، غ ١٧ ، ١٠٤ ، ٤)
![موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ] موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4208_mosoa-mostalahat-ilm-alkalam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
