(وَقُولُوا لَهُمْ) عند قسمة العقار والرّقيق (قَوْلاً مَعْرُوفاً) وهو أن يقول : بورك (فيكم) .
قال ابن عباس
فى رواية عطاء والكلبىّ : هذه الآية منسوخة ، بآية المواريث ، وإباحة الثّلث
للميّت يجعله حيث يشاء ، من القرابات واليتامى والمساكين .
٩ ـ قوله : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ..) الآية.
قال ابن عبّاس
فى رواية عطاء : كان الرّجل إذا حضرته الوفاة قعد عنده أصحاب رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فقالوا له : انظر لنفسك ، فإنّ ولدك لا يغنون عنك (من الله) شيئا ، فيقدّم جلّ ماله ، ويحجب ولده ، وهذا (قبل) أن تكون الوصيّة (من الله) فى الثّلث ، فكره الله تعالى (ذلك) منهم ، فأنزل الله : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ
لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً) : أى أولادا (صغارا) ، (خافُوا عَلَيْهِمْ) الفقر (فَلْيَتَّقُوا اللهَ) : أى فليخافوا الله إذا قعدوا عند إخوانهم ، وهو فى
الموت ، (وَلْيَقُولُوا
قَوْلاً سَدِيداً)
: أى عدلا ؛
وهو أن يأمره أن يخلف ماله لولده ، ويتصدّق بما دون الثّلث. وهو قول سعيد بن جبير
والحسن وقتادة والسّدّىّ .
و «السّديد» :
العدل والصّواب من القول .
يقال : قل سددا
وسدادا وسديدا.
١٠ ـ قوله : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ
الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً).
__________________