الوصية هاهنا
بمعنى الأمر ، فانه سبحانه جعل الميراث بين الورثة مستحقا بوجهين :
١ ـ الفرض ٢ ـ التعصيب
، والتعصيب أقوى من الفرض لأن العصبة قد تستغرق جميع المال أما أكثر الفروض فلا
يزيد على الثلثين ، ثم إن القسمة تبدأ بأصحاب الفروض وهم أضعف استحقاقا ، ثم
العصبة وهم أقوى استحقاقا. قال صلىاللهعليهوسلم :
«ما أبقت
الفرائض فلأولى عصبة ذكر» كذلك أبدا سنته ، كما فى قوله تعالى :
(ثُمَّ أَوْرَثْنَا
الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا) أعطاهم الكتاب بلفظ الميراث ثم قدّم الظالم على السابق
، وهو أضعف استحقاقا إظهارا للكرم مع الظالم لأنه منكسر القلب ولا يحتمل وقته طول
المدافعة.
وقوله (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ). لو كان الأمر بالقياس لكانت الأنثى بالتفضيل أولى
لضعفها ، ولعجزها عن الحراك ، ولكنّ حكمه ـ سبحانه ـ غير معلّل .
قوله جل ذكره :
(آباؤُكُمْ
وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ
اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً).
الأبناء
ينفعونكم بالخدمة ، والآباء بالرحمة ؛ الآباء فى حال ضعفك فى بداية عمرك ،
والأبناء فى حال ضعفك فى نهاية عمرك.
قوله جل ذكره :
(وَلَكُمْ نِصْفُ ما
تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ
دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
__________________