صلىاللهعليهوسلم [بالله ما أخرجك إلينا إلّا الحرص على الإيمان والرّغبة فيه والمحبّة لله ولرسوله وللإسلام] فحلفت بالله العظيم الّذي لا إله إلّا هو ما خرجت إلّا لذلك ، فأمر النّبيّ صلىاللهعليهوسلم أن يعطى زوجها مهرها الّذي أنفق عليها ، فأعطوه مهرها) وذلك معنى قوله : (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا)(١).
قوله تعالى : (اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ) أي هذا الامتحان لكم ، والله عالم بهنّ ، وليس عليكم إلّا علم الظاهر ، والله أعلم بإيمانهنّ قبل الامتحان وبعده ، فإن علمتموهنّ في الظاهر بالامتحان أنّهن مؤمنات فلا تردّوهن إلى أزواجهنّ الكفّار بمكة ، لا المؤمنات حلّ للكفار ولا الكفار يحلّون للمؤمنات. وقوله تعالى (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) أي أعطوا أزواج المهاجرات من الكفّار ما أنفقوا عليهنّ من المهر.
قوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ؛) أي لا جناح عليكم أن تتزوّجوهن إذا أعطيتموهنّ مهورهن ولو كان لهنّ أزواج كفّار في دار الكفر ؛ لأن الإسلام قد فرّق بينها وبين الكافر ، وهذا كلّه دليل أنّ الحرّة إذا هاجرت إلينا مسلمة أو ذميّة وقعت الفرقة بينهما بنفس المهاجرة ، كما هو مذهب أصحابنا.
ولهذا قال أبو حنيفة : (إنّ المهاجرة لا عدّة عليها ؛ لأنّ الله تعالى أباح للمسلمين التّزوّج بالمهاجرات من غير أن يشرط انقضاء العدّة ، ولو كانت الزّوجيّة باقية بعد المهاجرة لما أمر الله بردّ مهورهنّ على أزواجهنّ. وعلى هذا إذا خرج الزّوج إلينا مسلما أو ذمّيّا وقعت الفرقة بينه وبين امرأته ، وأمّا إذا دخل الحربيّ إلينا بأمان ، أو دخل المسلم دار الحرب بأمان ، أو أسلم الزّوجان في دار الحرب ثمّ خرج أحدهما إلينا لم يبطل نكاحهما).
قوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ؛) معناه : أنّ المرأة المسلمة إذا كفرت والعياذ بالله زالت العصمة بينها وبين زوجها وانقطع النكاح بينهما. والكوافر : جمع كافرة ، نهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات.
__________________
(١) أخرجه الواحدي في أسباب النزول : ص ٢٨٤.