بقصد استباحة الصلاة المستقبلة ، لا الفائتة ، وإنّما الأعمال بالنيَّات ؛ فلا يكون ذلك الوضوء متصرفاً إلى ما في ذمّته ، بل إلى ما سيفعله من الصلوات) (١).
وهو كما ترى بمكان من السقوط ؛ إذ لا ريب في صحَّة قصد الوجوب الوضوء بعد أن كان المتوضي مشغول الذمَّة بما هو مشروط فيه ، أعني : الصلاة الفائتة ، وإن لم يقصد الوجوب لأجّلها ، وإن هو إلّا من قبيل الخطأ في التطبيق هذا.
وفي بعض الأخبار دلالة واضحة على ما قاله فخر المحقِّقين ، كما روی الصدوق رحمهالله في الفقيه في ناسي غسل الجنابة : «أنه يقضي صلاته وصيامه إلى وقت اغتساله غسل الجمعة» (٢) ، فإنّه دال على أن الحدث الَّذي لم يقصد رفعه يرتفع بالقصد إلى غيره ، وليس إلا لشغل الذمة بحسب الواقع ونفس الأمر.
قال صاحب الوافي : (في هذا الخبر دلالة واضحة على أن قصد القربة كاف في الأعمال ولم يشترط التعيين ، ولا الوجوب ولا الاستحباب) (٣).
وكانصراف الصلاة المعادة إلى ما في ذمَّته من الصلاة الفائتة وإن لم يقصده ، كما هو صریح سیدنا الأُستاذ رحمهالله في العروة (٤) ، وغيره في غيرها وله نظائر كثيرة ، وحينئذ فيكون ذلك الوضوء الَّذي أوقعه قبل الوقت باستباحة الصلاة منصرفاً إلى ما في ذمَّته من الصلاة.
__________________
(١) عنه روضات الجنات ٦ : ٣١٢ ، وذكره الشيخ القمي في الفوائد الرضوية ٢ : ٧٧٣ ضمن ترجمته.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٢ : ١١ ح ١٦ باب الصوم.
(٣) الوافي : کتاب الصوم.
(٤) ينظر : مستمسك العروة الوثقی ٧ : ٥٨١.