وفيه أيضاً في كتاب الحجّ عن أبي ذر : (أنه لا تصلح المتعة
إلّا لنا خاصة ، يعني : متعة النساء ومتعة الحجّ)
.
قلت : ومراد أبي ذر من قوله (لنا) يعني
: اُمَّة محمّد صلىاللهعليهوآله
، كما عرفت من حديث ابن عبَّاس : (ما كانت المتعة إلّا رحمة رحم الله بها
اُمَّة محمّد صلىاللهعليهوآله).
وفي (صحيح البخاري) ـ الَّذي هو عند
العامّة كالقرآن الثاني ـ في أوائل کتاب التفسير ، عن عمران بن الحصين أنّه قال :
(نزلت
آية المتعة في كتاب الله ، ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه ، ولم ينه
عنها حَتَّى مات ، قال رجل برأيه ما شاء)
.
وفي (تفسير الرازي) أن عمر قال في خطبته
: (متعتان
كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وسلم أنا أنهی عنهما وأعاقب
عليهما) .
وروى الترمذي : (أنه سمع رجلاً من أهل
الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن
عمر : هي حلال ، فقال الشامي : إن أباك قَدْ نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر :
أرأيت إن كان أبي نهی عنها وصنعها رسول الله صلی الله عليه وسلم ، أمرَ
أبي يُتّبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح) .
__________________