التصرُّف فيه ، بخلاف العين فإنّها مال للمدَّعي وحقٌ له وإن حرم عليه أخذها بحكم الطاغوت ، لكن يجوز له التصرُّف فيها فلا يحرَّم المأخوذ.
وبعبارة اُخرى : إنّ الدَّين أمر كلي ثابت في الذمة لا يتشخَّص في عين مخصوصة إلّا برضا صاحبه ، أو جبر الحاكم الشرعي وتعيينه ، وهما منفيان في المقام.
وأمّا العين فهي مستحقة لصاحبها لا يحتاج في تعيينها إلى من هي بيده ، ولا إلى حاكم شرعي فيجوز لصاحبها أخذها متى تمكَّن منها ، والتوصُّل إلى أخذها بحكم الجائر ، وهذا هو المشهور ، وفيه أنّ الرواية صريحة في ذكر الميراث وهو أعم كما لا يخفى.
فالأحوط ـ حينئذ ـ أن يقصد التقاصّ فيما لو كان المتنازع دَيناً ، وربّما قيل : بجواز التوصل بهم إلى أخذ الحق المعلوم اضطراراً مع عدم إمكان الترافع إلى الفقيه العدل ، ويجوز الاستعانة بهم في إجراء حكم الفقيه وأيّد ذلك بقوله تعالى : يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا (١).
فإن الترافع على وجه الاضطرار ليس تحاكماً على الإرادة ، ولا يخلو عن الوجه ، ولا سيّما بملاحظة أدلة العسر والحرج ؛ فإنّ حرمة الأخذ مع انحصار الطريق حكم حرجي مرفوع في الدين.
الثالثة : ظاهر الإضافة في قوله عليهالسلام : «روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا» ، هو العموم ، فيقتضي أن يكون النائب عنهم عليهمالسلام
__________________
(١) سورة النساء : من آية ٦٠.