ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (١) ، لا يقال هو مجاز ؛ لأنّا نقول : يدل عليه أمرهم عليهمالسلام بردّ المتشابه إلى المحكم ، ويؤيِّده ما روي عنهم عليهمالسلام : «يرفع الله بهذا القرآن والعلم بتأويله ، وبموالاتنا أهل البيت ، والتبرِّي من أعدائنا أقواماً» (٢).
الوجه الثاني : ممَّا يدل على ظاهر الكتاب الأخبار الواردة المتضمّنة للأمر بالأخذ به ، فمنها ما رواه في الكافي بسنده إلى محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين ـ أو ميراث ـ ... إلى أن قال : «ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسُنّة وخالف العامّة فيؤخذ به» (٣) ، حيث أمر الأخذ به على الإطلاق ، خرج منه المتشابه بالإجماع ، وبقي ما عدا تحت وجوب الأخذ فيشمل الظاهر أيضاً.
فإن قلت : في سند هذا الحديث ضعف ؛ لما قاله الشهيد رحمهالله في شرح مقدمة الدراية : (من أنّه إنّما وسموه بالمقبول ؛ لأنّ في طريقه محمّد بن عيسى ، وداود بن الحصين ، وهما : ضعيفان.
وعمر بن حنظلة : لم ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل) (٤).
قلت : أمّا محمّد بن عيسى فقد ظن فيه التضعيف لاستثناء محمّد بن الحسن بن الوليد إياه في رجال نوادر الحكمة ، ولا دلالة في ذلك على الضعف ، وله عدّة
__________________
(١) سورة الأنفال : من آية ٢.
(٢) التفسير المنسوب للإمام العسكري عليهالسلام : ١٥ ح ٢.
(٣) الكافي ١ : ٦٧ ح ١٠.
(٤) الرعاية في علم الدراية : ١٣١.