الصفحه ٩٥ :
الآية فقال : [السّبيل إلى البيت : الزّاد والرّاحلة](١) ومثله عن ابن مسعود وابن عبّاس وعائشة وجابر
الصفحه ٤٦٤ : يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) (١٠٨) ؛ أي لا يصلح أمر الخائنين عن طاعة الله.
روي عن مجاهد
أنه أخذ بظاهر
الصفحه ١٣٩ :
روي عن رسول
الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : [إذا سمّيتم محمّدا فأكرموه ووسّعوا له في
المجلس ولا
الصفحه ٢٨١ : وذنب ، وإذا كان الله تعالى يقبل
التوبة من الكفر فقبولها من القتل أولى ، وقال تعالى : (وَالَّذِينَ لا
الصفحه ١٥ : عنهم كثرة أموالهم وأولادهم شيئا من عذاب
الله في الدّنيا والآخرة ؛ لأنه لا يقبل منهم فداء ولا شفاعة
الصفحه ٣٦٣ :
غسلان ومسحان) (١). وذهب بعضهم إلى أنّ المتوضّئ مخيّر بين غسل الرّجلين
ومسحهما.
وإذا احتملت
قرا
الصفحه ٢٨٩ : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)
؛ أي إذا سافرتم
في الأرض ؛ لأن الخروج إلى الصحرا
الصفحه ٢٩٩ :
__________________
(١) في المخطوط : (إذا استهلكته) وهو تصحيف ؛ لأن القول ب (نجوت فلانا ؛
أنجوه نجوا ؛ أي ناجيته ، فالنّجوى
الصفحه ٣٦٤ : ، مأخوذ من الكعب وهو النّتوء ؛ يقال : جارية كاعب إذا خرج ثدياها. وروى
هشام عن محمد : أنّه الكعب الّذي في
الصفحه ٤٤٦ :
تحريمها ، وقبل العلم بتحريمها إذا ما اجتنبوا الكفر والشّرك وسائر المعاصي
فيما مضى ، (وَآمَنُوا
الصفحه ٧٠ : ، فحذر الله نبيّه محمّدا صلىاللهعليهوسلم مكر هؤلاء القوم وأطلعه على سرّهم.
وقال بعضهم :
إنّ علما
الصفحه ١٨٨ :
(أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ) لأن إباحة كلّ ما ملك اليمين أزيد في العيال من أربع
نسوة. وقرأ
الصفحه ٢٧٤ : غير
جزية إذا كان بالمسلمين قوّة على القتال ، وأما إذا عجزوا عن مقاومتهم وخافوا على
أنفسهم وذراريهم جاز
الصفحه ١٢٩ : الله وإن كان يجوز عليه الغضب ؛ لأنّ الغضب هو إرادة
العقاب.
قوله تعالى : (وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ
الصفحه ٢٣٦ : ينزل بك ، سمّي ابن السّبيل لأنّه كالمجتاز الّذي لا يقيم ، والضّيافة
ثلاثة أيّام وما زاد صدقة). وقال