الصفحه ٢١٧ : صداقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وأصل الإحصان
في اللغة : ما يمنع ، ومنه يسمّى الحصن حصنا ؛ لأنه يمنع من
الصفحه ٢٤٤ : عليكم بتسهيل الأوامر وتخفيفا ؛ لأنّه
نقلكم من الوضوء إلى التّيمّم ، غفورا متجاوزا عنكم ، يغفر لكم بهذه
الصفحه ٢٦١ : من معصية الله تعالى ؛ لأن المعصية ترك الأوامر
والنواهي. وليس في الآية دليل على أن حذرهم ينفع من القدر
الصفحه ٣١١ : إليه ويتسلّى به عن الأوّل.
ومن حكم هذه
الآية : أنّ الرجل إذا قسم لنسائه لا يجب عليه وطئ واحدة منهنّ
الصفحه ٣١٦ : : إنّ الكافر إذا آمن غفر له كفره ، فإذا كفر بعد
إيمانه لم يغفر له كفره الأول ، وهو مطالب بجميع كفره
الصفحه ٣٢١ :
الْمُؤْمِنِينَ)
؛ في الجنّة
والثواب ، لا يضرّهم النفاق السابق إذا أصلحوا وتابوا. قوله عزوجل : (وَسَوْفَ يُؤْتِ
الصفحه ٣٢٥ : باب أريحيا إذا دخلتموها خاشعين
لله منحنية أصلابكم ، فدخلوا زحفا وبدّلوا ما قيل لهم. ويقال : أراد
الصفحه ٣٣٠ : ) محمّد صلىاللهعليهوسلم يؤمن به أهل الكتاب في وقت المشاهدة ولكن لا ينفعهم ،
والقول الأوّل أصحّ ؛ لأن
الصفحه ٣٣٢ : الطّعن فيه وفي نسبه ، فقدّمه الله في الذكر ؛ لأن ذلك
أبلغ في كتب اليهود وفي تنزيهه ممّا رمي به ونسب إليه
الصفحه ٣٤٢ :
لأنّها أبهم في التّميّز من الأهليّة ، ولهذا استثنى الله الصيد في حالة
الإحرام في قوله تعالى
الصفحه ٣٤٧ : : هو السّقوط ، مأخوذ من الرّداء وهو الهلاك ، قال صلىاللهعليهوسلم لعديّ بن حاتم : [إذا تردّت رميتك من
الصفحه ٣٦٢ : ، وقولهم : جحر ضبّ خرب ،
كان ينبغي أن يقال : خرب لأنه نعت الجحر ، وإنّما خفض للمجاوزة.
وقال بعضهم :
أراد
الصفحه ٣٧٣ : خلق آدم من غير أب ولا أمّ أولى بذلك ؛ لأنه أعجب
وأبدع. قوله تعالى : (وَاللهُ عَلى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ
الصفحه ٣٨٣ : الحسد لهابيل ، وقال : يا هابيل لأقتلنّك! قال : وذلك لأنّ الله تعالى تقبّل
قربانك وردّ عليّ قرباني
الصفحه ٤٤٠ : والقصد إلى القول). ويحتمل
عقد اليمين قولا ؛ يقال : عقدت على أمر كذا ؛ إذا عزمت عليه.
وقيل : الأصحّ
أن