فإنّه ينقص من أجره كلّ يوم قيراطان](١). والحكمة في ذلك : أنه ينبح على الضّيف ويروّع السائل.
قوله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) ؛ أي الآن تمّم الله لكم بيان الحلالات ؛ وهو كلّ ما لم يجر ذكره في المحرّمات. قوله تعالى : (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) ؛ أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم.
والدليل على أنّ المراد بالطعام ها هنا الذبائح : أنّ ما سوى الذبائح من الأطعمة والأشربة حلال للمسلمين ؛ سواء كانت لأهل الكتاب أو لغيرهم ، فبان المراد به الذبائح ؛ لأنّ ذبائح غير أهل الكتاب من الكفّار حرام على المسلمين. قوله تعالى : (وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) ؛ أي ذبائحكم حلال لهم ؛ أي رخّص لكم في أن تطعموهم ذلك.
قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ؛ قال الحسن : (أراد بالمحصنات ها هنا الحرائر من المؤمنات والكتابيّات). وقال ابن عبّاس : (أراد به الحرائر العفائف منهنّ).
وتقدير الآية : وأحلّ لكم نكاح المحصنات من المؤمنات والكتابيّات ، وقد استدلّ بعض الفقهاء بظاهر هذه الآية : على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابيّة ، والصحيح : أنه يجوز بظاهر قوله تعالى : (بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ)(٢) بدليل حلّ ذبائحهن.
وإنّما خصّ المحصنات بإباحة نكاحهنّ مع جواز نكاح غيرهن ؛ لأنّ الآية خرجت مخرج الامتنان والمنّة في نكاح الحرائر العفائف أعظم وأتمّ ، يدلّ على ذلك : أنه لا خلاف في جواز النكاح بين المسلم والأمة المؤمنة ، وإن كان في الآية تخصيص المحصنات من المؤمنات ، والأفضل لمن أراد النكاح أن لا يعدل عن نكاح الحرائر
__________________
(١) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الحرث والمزارعة : باب اقتناء الكلب للحرث : الحديث (٢٣٢٢) بلفظ : [من أمسك]. وأخرجه أحمد في المسند : ج ٢ ص ٣٤٥. والنسائي في السنن الصغرى : كتاب الصيد : باب الرخصة في إمساك الكلب : ج ٧ ص ١٨٩ بلفظ : [من اقتنى].
(٢) النساء / ٢٥.