أزواجكم. أو : إنّه يتعالى ويتكبّر أن يظلم أحدا أو ينقص حقّه. (١)
(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ). عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يحوّل ظهره إليها. (وَاضْرِبُوهُنَّ). قال : بالسواك. (٢)
[٣٥] (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً)
(وَإِنْ خِفْتُمْ) ؛ أي : خشيتم. وقيل : علمتم. والأوّل أصحّ. (شِقاقَ). الشقاق : الخلاف والعداوة. واشتقاقه من الشقّ. كأنّ كلّا منهما في شقّ. (فَابْعَثُوا حَكَماً) ؛ أي : وجّهوا حكما من قوم الزوج وحكما من قوم المرأة لينظرا فيما بينهما. والمخاطب بإنفاذ الحكمين هو السلطان. وقيل : إنّه الزوجان أو أهل الزوجين. وليس لهما أن يفرّقا إلّا إذا استأمراهما. وقيل : إنّ لهما ذلك وإن لم يستأمرا. وعن الصادق عليهالسلام : المخاطب بإنفاذ الحكمين هو السلطان الذي يترافع الزوجان إليه. (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً) يعني الحكمين (يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما). يعني يحكما بما فيه الإصلاح. والضمير في بينهما عائد إلى الحكمين. وقيل : إن يرد الحكمان إصلاحا بين الزوجين ، يوفّق الله بين الزوجين ؛ أي : يؤلّف بينهما ويرفع ما بينهما من العداوة والشقاق. (خَبِيراً) بما فيه مصالحكم ومنافعكم. (٣)
(إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً). عن الصادق عليهالسلام : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرّقنا. فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز. (٤)
عن أبي عبد الله عليهالسلام : لا يكون تفريق إلّا إذا اشترطاه الحكمان. ولا يكون إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الرجل. وليس لهما أن يفرّقا إلّا إذا اجتمعا على التفريق. (٥)
__________________
(١) تفسير البيضاويّ ١ / ٢١٣ ـ ٢١٤.
(٢) مجمع البيان ٣ / ٦٩.
(٣) مجمع البيان ٣ / ٧٠.
(٤) الكافي ٦ / ١٤٦ ، ح ٢.
(٥) الكافي ١ / ١٤٦ ، ح ٤.