الصفحه ١٨٧ : الأخير وما بقي من إحرامه. ومن لم
يتّقها ، فلا يجوز النفر في الأوّل. أو خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي : ذلك
الصفحه ١٩٥ : فاختلفوا عليهم. والأوّل أوجه.
فإن قلت : متى كان الناس أمّة واحدة متّفقين على الحقّ؟ قلت : عن ابن عبّاس أنّه
الصفحه ١٩٧ : . (٢)
(مِنْ خَيْرٍ). فإن قيل : إنّهم سألوا عمّا ينفقون لا عن المصرف. قلت
: الجواب من وجهين. الأوّل : انّ
الصفحه ٢٠٢ : (٢). (٣)
عن بعض أصحابنا
مرسلا قال : إنّ أوّل ما نزل في تحريم الخمر هذه الآية. فأحسّ القوم بتحريم الخمر
وعلموا
الصفحه ٢١٨ : خطاب إلى الأولياء ؛ لما روي في أنّها نزلت
في معقل بن يسار حين عضل أخته جملاء أن ترجع إلى زوجها الأوّل
الصفحه ٢١٩ : على
الأمّ في الأوّلين بالأجرة وفي الثالث لكونه ممّن يجب نفقته. ويحتمل أن يكون
المعنى أنّ الإرضاع في
الصفحه ٢٢٢ : ، وأجابوا عن
الأخبار الأوّل بحملها على أمّ الولد ؛ فإنّها تساوي الحرّة في العدّة جمعا بين
الأخبار. وأمّا كون
الصفحه ٢٢٣ : أوّل العدّة
بلوغ الخبر. وأكثر العامّة [ذهبوا إلى أنّه] من حين الموت. (بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) ؛ أي
الصفحه ٢٢٦ : عليه هو الأولى. وقيل : هو الزوج وعفوه
أن يسوق إليها المهر كملا من غير أن يرتجع عليه بنصف. ورواه بعض
الصفحه ٢٢٨ : كان
الدلالة على الأوّل أكثر. وما ذكره المفسّرون في شأن الإنزال دالّة عليه أيضا. وهو
ما رووه عن زيد بن
الصفحه ٢٣٠ : ). المراد المتعة ؛ لكنّ بعضهم أوّله بما يشمل الواجبة
كما مرّ والمستحبّة في غيرها كالمطلّقة بعد الدخول سوا
الصفحه ٢٤٢ : ) بتوفيق الله وحسن اختياره. (مَنْ كَفَرَ) بسوء اختياره. (وَلَوْ شاءَ اللهُ). كرّر ذلك تأكيدا. وقيل : الأوّل
الصفحه ٢٤٨ :
يحاجّه فيه ، ولكن انتقل إلى ما لا يقدر فيه على نحو ذلك الجواب ليبهته أوّل شيء. وقيل
: كانت هذه المحاجّة
الصفحه ٢٤٩ : : أنّى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام. أماته
غدوة وبعثه عشيّة قبل أن تغيب الشمس. وكان أوّل
الصفحه ٢٥٠ : ، قال : (أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ
عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). فحذف الأوّل لدلالة الثاني عليه. ويجوز أن يقال