كالنسيء المذكور في قوله : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ)(١) وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة. لأنّه لا يصحّ الإحرام للحجّ أو عمرة التمتّع إلّا فيها. ومن قال إنّ الثلاثة كلّها أشهر الحجّ ، فباعتبار أنّه يصحّ أن يقع فيها بعض أفعال الحجّ مثل صوم أيّام الثلاثة وذبح الهدي.
(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) ؛ أي : فمن أحرم فيهنّ بالحجّ أو عمرة التمتّع. (فَلا رَفَثَ) ؛ أي : الجماع أو المعاهدة له. (وَلا فُسُوقَ). روى أصحابنا أنّه الكذب. وقيل : هو التنابز بالألقاب. وقيل : هو السباب. وقيل : كلّ محرّم. أشهر الحجّ عندنا شوّال وذو القعدة وعشر ذي الحجّة ، على ما يروى عن أبي جعفر عليهالسلام. وقيل : هى شوّال وذو القعدة وذو الحجّة. عن عطا والربيع وطاووس. وروي ذلك في أخبارنا. (٢)
(مَعْلُوماتٌ). عن الباقر عليهالسلام : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة. وفرض الحجّ التلبية والإشعار والتقليد. فأيّ ذلك فعل ، فقد فرض الحجّ. ولا يفرض إلّا في هذه الشهور. (٣)
(فَلا رَفَثَ). عن الصادق عليهالسلام : الرفث الجماع. والفسوق الكذب. والجدال قول الرجل : لا والله. وإذا حلف الرجل ثلاثة أيمان متتابعة صادقا ، فقد جادل وعليه دم. وإذا حلف بيمين واحدة كاذبة ، فقد جادل وعليه دم شاة. (٤) وقال : في الجدال شاة. وفي السباب والفسوق بقرة. والرفث فساد الحجّ. (٥)
ابن كثير وأبو عمرو : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ) بالرفع والتنوين. والباقون بالنصب من غير تنوين. ولا خلاف في قوله : (وَلا جِدالَ). (٦)
(وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ) بأن تفعلوا مكان الثلاثة أضدادها. (وَتَزَوَّدُوا) ؛ أي : اجعلوا زادكم إلى الآخرة اتّقاء القبائح. لأنّه خير الزاد. وقيل : كان أهل اليمن لا يتزوّدون ويقولون : نحن متوكّلون ، ونحن نحجّ بيت الله. أفلا يطمعنا؟ فيكونون كلّا على الناس. ومعناه : اتّقوا
__________________
(١) التوبة (٩) / ٣٧.
(٢) مجمع البيان ٢ / ٥٢٣ ـ ٥٢٤.
(٣) الكافي ٤ / ٢٨٩ ، ح ٢.
(٤) الكافي ٤ / ٣٣٧ ، ح ٣.
(٥) الكافي ٤ / ٣٣٩ ، ح ٦.
(٦) التيسير / ٦٨.