وأمّا الثاني ؛
فلوجوب اتّباع المفتي على المقلّد واتّباع [أمير] الجيش ، وإلّا لم يتمّ الغرض.
لأنّا نقول : اتّباع المفتي وأمير الجيش ليس [بهاد] لكلّ الأشخاص ولا في [أمور] كلّية كالتشريع ، بل في أمور جزئية خاصّة. و [أمّا] الإمام فاتّباعه في أمور كلّية عامّ في الأوقات [والمكلّفين]
، فهي كالتشريع ، فافترقا ، فلا يلزم أحد الأمرين اللذين ذكرتموهما.
السادس والتسعون :
قوله تعالى : (يا
قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ* اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً
وَهُمْ مُهْتَدُونَ) .
[تقرير الاستدلال أن نقول : علّل وجوب الاتّباع بأنّهم مهتدون] ، وذكر ما يوجب انتفاء التهمة وهو سؤال الأجر.
لكنّ الإمام مساو
للنبيّ في وجوب الاتّباع ، فيلزم مساواته في العلّة ، وهو الهداية ، فإنّه لم
يعلّل وجوب اتّباع المرسلين إلّا بأنّهم مهتدون ، فتطرد [العلّة] في حقّ المعلول.
السابع والتسعون :
العلّة الغائية لوجوب الاتّباع حصول الهداية في المعاش والمآل ، واتّباع غير
المعصوم قد يؤدّي إلى ضدّ الهداية فيما فيه الاتّباع [وقد لا يؤدّي إليها ،
واتّباع المعصوم يؤدّي إليها دائما ما دام الاتّباع] موجودا.
__________________