إلّا ممّن ليس بمعصوم ، فقد ثبت أنّ علّة الحاجة هي ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح ، فالباقي لجهة الحاجة هو عصمة الإمام ، وإلّا بقيت الحاجة إلى إمام (١) ، فلا يبقى الإمام وجه الحاجة ، وننقل الكلام إلى الثاني ، ويتسلسل.
المقدّمة الثانية : أنّ وجوب نصبه ثابت ؛ [و] (٢) ذلك لأنّا نبحث على [هذا] (٣) التقدير.
المقدّمة الثالثة : أنّه إذا ثبت وجوب نصبه ثبتت علّته ، وهو ظاهر ؛ لأنّ ثبوت المعلول يستلزم ثبوت العلّة.
المقدّمة الرابعة : أنّه [إذا ثبتت] (٤) العلّة ثبت المعلول الآخر ، وهو وجوب العصمة ، وهو ظاهر.
السادس والسبعون : لا شيء من الإمام بداع إلى النار بالضرورة ، وكلّ غير معصوم داع إلى النار بالإمكان. ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
فهاهنا مقدّمات :
المقدّمة الأولى : بيان الصغرى.
وتقريره : أنّه لو جوّز المكلّف أنّه يدعو إلى النار لوجب الاحتراز عنه وعن قوله ؛ لأنّه يحصل له الخوف منه ، ودفع الخوف واجب ، فكان يجب الاحتراز عنه ، وهو [ينفي] (٥) فائدة الإمام.
المقدّمة الثانية : بيان الكبرى ، وهي ظاهرة ، فإنّ غير المعصوم يجوز عليه الخطأ والسهو.
وأمّا المقدّمة الثالثة : فإنتاجه.
__________________
(١) في «أ» زيادة : (إلى إمام) بعد : (إلى إمام) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٢) من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) في «أ» : (أثبت) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) من «ب».