قوم ، وغير ثابتة عند
آخرين ـ كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأُخرى التي يمكن الاختلاف فيها ـ فليس
من الصحيح التشنيع والتشهير بالشيعة وجعل زواج المتعة أداة لذلك ، فإنّ هذه
الأساليب غير العلمية تكون سبباً للفرقة بين المسلمين ، في الوقت الذي تتركّز
حاجتنا إلى لمّ الشعث ورأب الصدع.
وأمّا ما دلّ على مشروعيتها في القرآن
الكريم قوله تعالى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم
بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...
، فقد روي عن جماعة ـ من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن
الكريم وأحكامه ـ التصريحُ بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، منهم : عبد الله
بن عباس ، وأُبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وأبو
سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة .
وما دلّ على مشروعيتها من السنّة
الشريفة
أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم ، عن
عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآله
ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة
بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله : يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ
تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .
مضافاً إلى ذلك الإجماع المنقول ، نصّ
على ذلك القرطبي حيث قال : «لم يختلف
__________________