الصفحه ١٧١ : للزوجات ، وبين أن حال الموسر مخالف حال المعسر في ذلك.
الفرع
الرابع : ومن حكم
الآية أن من تزوج امرأة
الصفحه ١٧٥ : وأمرهم أن
ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا وكان الحكم في ابتداء الإسلام أنه إذا مات الرجل
اعتدت زوجته حولا
الصفحه ٢٤٦ : كُنْ فَيَكُونُ (٤٧) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ
وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ (٤٨
الصفحه ٢٥٩ : الآية ولا تؤمنوا إلا لمن
تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والحكمة والكتاب والآيات
الصفحه ٢٦٢ : يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ
يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ
الصفحه ٣٠٢ : الحكم لأن الحكم لا يحصل إلّا بعد العلم (وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ) يعني وليكرم قوما منكم بالشهادة
الصفحه ٣٢٤ : الآية واختلفوا في معنى الآية
وحكمها فقال ابن عباس وأكثر المفسرين الخطاب للكفار والمنافقين والمعنى ما كان
الصفحه ٣٣٠ : فليعلمه وإياكم وكتمان العلم
فإنه هلكة وقال أيضا مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق منه ومثل حكمة لا تخرج
الصفحه ٣٥٠ : وإنفاذ وصية الميت في ثلثه وذكر الوصية مقدم على الدين في اللفظ لا في الحكم
لأن لفظه أو لا توجب الترتيب
الصفحه ٣٨٩ : فَقَدْ آتَيْنا آلَ
إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً (٥٤) فَمِنْهُمْ
الصفحه ٣٩٢ : ء في الدخول عليه والجلوس بين يديه والإقبال عليهما
والاستماع منهما والحكم بالحق فيما لهما وعليهما وحاصل
الصفحه ٤٠٦ : عليها الفتنة سلم عليها وترد هي عليه وحكم النساء مع النساء كحكم الرجال
مع الرجال في السلام فيسلم بعضهن
الصفحه ٤١٠ : ) يعني فيما حكم به عليه من الدية والكفارة.
فصل في أحكام تتعلق بالآية وفيه مسائل
المسألة
الأولى : في
الصفحه ٤١١ : صلىاللهعليهوسلم أوجبها على العاقلة ودية الأعضاء والأطراف حكمها مبين
في كتب الفقه ودية أعضاء المرأة على النصف من
الصفحه ٤٢١ : الروايتين أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة وهي في حكم من
خلف الإمام. وأما الطائفة الثانية فلم تدرك أول