الصفحه ٧٦ : توجب على المشركين والنصارى واليهود قبول قول محمد صلىاللهعليهوسلم ، والاعتراف بدينه والانقياد لشرعه
الصفحه ٧٩ : في قوله : مصلى فمن فسر المقام بمشاهد الحج
ومشاعره قال مصلّى مدعى من الصلاة التي هي الدعاء ، ومن فسر
الصفحه ٩٣ : : تفرد الرجل إذا تفقه واعتزل.
وقوله تعالى : (وَاشْكُرُوا لِي) يعني بالطاعة (وَلا تَكْفُرُونِ) أي
الصفحه ١٠١ : يتحسرون
ويندمون على ما فاتهم ولا ينفعهم الندم (وَما هُمْ
بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ) قوله عزوجل :
(يا
الصفحه ١٠٥ : ببعض وكفروا ببعض (لَفِي شِقاقٍ) أي خلاف ومنازعة (بَعِيدٍ) يعني عن الحق.
قوله عزوجل : (لَيْسَ الْبِرَّ
الصفحه ١٠٩ :
للقريب الذي لا يرث فعلى قول هؤلاء النسخ يتناول بعض أحكام الآية ، وذهب
الأكثرون من المفسرين
الصفحه ١١٣ : ).
المسألة
السادسة : يبيح الفطر
كل سفر مباح ليس سفر معصية ولا يجوز للعاصي بسفره أن يترخص برخص الشرع وقوله
الصفحه ١٣٣ : ، فاذكروا الله فعلى هذا الترتيب يصح أن تكون هذه
الإفاضة تلك الإفاضة بعينها وقيل : إن ثم في قوله ثم أفيضوا
الصفحه ١٥٨ : ، ويؤمر بالفيء وهو الرجوع
أو الطلاق ، وذلك بعد مطالبة الزوجة فإن رجع عما قال بالوطء إن قدر عليه أو بالقول
الصفحه ١٦٤ : ء مسبوق بعقد وقد وجد ذلك فوجب القول بانتهاء الحرمة ، وقال نافع
: «أتى رجل إلى ابن عمر فقال : إن رجلا طلق
الصفحه ١٧٣ : تأتي بين البردين يعني صلاة الفجر وصلاة
العصر. المذهب الثالث أنها صلاة العصر وهو قول علي وابن مسعود وأبي
الصفحه ١٧٥ : صلاة النبي صلىاللهعليهوسلم وأصحابه في صلاة الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع
بين الأحاديث. وقوله
الصفحه ١٨١ : أشمويل وكان في التابوت ما ذكر الله
تعالى وهو قوله : (فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ
رَبِّكُمْ) واختلفوا في تلك
الصفحه ١٩٧ : لبث يوسف لأجبت الداعي».
(القول على
معنى الحديث) وما يتعلق به اختلف العلماء في قوله
الصفحه ٢١٢ : دين؟
على قولين : القول الأول وهو قول ابن عباس وشريح والضحاك والسدي إن الآية في
الربا. وذكر عن شريح أن