الصفحه ١٥٠ : في الموطأ. وأما حديث ابن عباس ، فموقوف عليه ومعارض بما روي عنه في
الباذق ، وقوله : والسكر من كل شراب
الصفحه ٢٧٩ : العقبة الثانية
قال كعب ابن مالك وكان قد شهد ذلك فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا
رسول الله
الصفحه ٢٠ : تعالى : (مالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ) يعني أنه تعالى صاحب ذلك اليوم الذي يكون فيه الجزاء.
والمالك هو المتصرف
الصفحه ١٨ : وعدها آية منها»
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْناكَ
سَبْعاً مِنَ
الصفحه ٣٥٩ :
وكان قبل الفطام» أخرجه الترمذي عن ابن مسعود قال : لا رضاعة إلّا ما كان في
الحولين أخرجه مالك في الموطأ
الصفحه ١٤٠ : وتأتيهم الملائكة.
وروى الطبري في
تفسيره بسند متصل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال
الصفحه ١٠٧ : . وروى مالك في
الموطأ عن ابن المسيب أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة وقال :
لو تمالأ
الصفحه ٨ : بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.
قال ابن شهاب :
وأخبرني خارجة بن زيد أنه سمع زيد
الصفحه ١٦٨ : بالتزويج إن بدا لي ، أخرجاه في الصحيحين ، وفيه قال ابن شهاب : ولا أرى
بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في
الصفحه ٣٤٨ : الابن وإن سفلوا ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد بن ثابت. وهو
قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وبه قال مالك
الصفحه ٢١ : الغضب فإنه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم ألم
تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه» وإذا وصف الله به فالمراد
الصفحه ٣٨٤ : في الصحيحين عن عمير مولى ابن عباس
قال دخلنا على أبي جهيم بن الحارث فقال أبو جهيم أقبل رسول الله
الصفحه ١٢٩ : ينعقد إلّا في أشهره وهو قول ابن عباس
وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق لأن الله تعالى خصص هذه الأشهر بفرض
الصفحه ٣٢٥ : نزلت هذه الآية فقال عبد الله بن
مسعود وأبو هريرة وابن عباس في رواية أبي صالح عنه والشعبي ومجاهد نزلت
الصفحه ١٦٠ : يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) قال ابن عباس : يعني الولد ، وقيل : الحيض