الصفحه ٢٣٠ : تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ
لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وقال تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ
زِينَةَ
الصفحه ١١٨ : يجوز إلّا في مسجد له إمام ومؤذن
وقال الشافعي ومالك وأحمد يجوز في سائر المساجد لعموم قوله : (وَأَنْتُمْ
الصفحه ٣٤ : فيها (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ) أي قصد وأقبل على خلقها وقيل عمد ، وقال ابن عباس :
ارتفع وفي رواية
الصفحه ١٥ : أوتيته ورواه مالك في الموطأ عنه
وقال فيه إن النبي صلىاللهعليهوسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي وذكر نحوه
الصفحه ٢٩٥ : صلىاللهعليهوسلم من ذلك وجدا شديدا وقنت شهرا في الصلوات كلها يدعو على
جماعة من تلك القبائل باللعن (خ) عن ابن عمر
الصفحه ١٤٨ :
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) الآية نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من
الصفحه ٣٧٣ :
وإن لم يكن على وفق مرادهما وبه قال مالك : ومن قال بهذا القول قال ليس
المراد من قول علي للزوج حتى
الصفحه ٢٧٨ : خيرا وهم ستة نفر أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث وهو ابن عفراء ورافع بن
مالك العجلاني وقطبة بن عامر بن
الصفحه ٣٠٤ : منه تناول رسول
الله صلىاللهعليهوسلم الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله وطعنه في عنقه
وخدشه خدشه
الصفحه ١٢٥ : ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. أخرجه
مالك في الموطأ وذهب الثوري وأبو حنيفة
الصفحه ١٧٣ :
ذلك ما روي عن زيد بن ثابت وعائشة قالا : الصلاة الوسطى صلاة الظهر ، أخرجه
مالك في الموطأ عن زيد
الصفحه ٣٨٠ : في الوجه واليدين لما روي
عن جابر قال : خرجنا في سفرنا فأصاب رجلا منا حجرا فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل
الصفحه ١٧١ : الشافعي في
القديم ومالك. والقول الثاني أنه الزوج ، وهو قول علي وابن عباس في الرواية الأخرى
وجبير بن مطعم
الصفحه ٣٣١ : مُلْكُ
السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يعني أنه تعالى مالك لما فيهما جميعا يتصرف فيه كيف
يشاء وفيه تكذيب لمن قال
الصفحه ٣٤٧ :
وابناهما وإن سفلوا والزوج والمعتق. والوارثات من النساء سبع : البنت وبنت
الابن وإن سفلت. والأم