الزوج إطعام المرأة والوليد ، والكسوة على قدر الجدة.
(لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) أي طاقتها.
(لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) بمعنى : لا تضارر. ثم أدغم الراء في الراء. أي لا ينزع الرجل ولدها منها فيدفعه إلى مرضع أخرى ، وهي صحيحة لها لبن.
(وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) يعني : الأب. يقال : إذا أرضعت المرأة صبيها وألفها ، دفعته إلى أبيه : تضارّه بذلك.
(وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) يقول : إذا لم يكن للصبي أب ، فعلى وارثه نفقته.
و (الفصال) : الفطام. يقال : فصلت الصبيّ ، إذا فطمته. ومنه قيل للحوار ـ إذا قطع عن الرضاع ـ : فصيل. لأنه فصل عن أمه. وأصل الفصل : التفريق.
٢٣٤ ـ (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) أي منتهى العدة.
(فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي لا جناح عليهن في التزويج الصحيح.
٢٣٥ ـ (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ) وهو : أن يعرّض للمرأة في عدتها بتزويجه لها ، من غير تصريح بذلك. فيقول لها : والله إنك لجميلة ، وإنك لشابّة. وإن النساء لمن حاجتي ، ولعل الله أن يسوق إليك خيرا. هذا وما أشبهه.
(وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) أي نكاحا. يقول : لا تواعدوهن بالتزويج ـ وهن في العدة ـ تصريحا بذلك. (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) : لا تذكرون فيه نكاحا ولا رفثا.
