الصفحه ٢١١ : ثم يتركها من غير أن يرى العرب في ذلك
غضاضة ، فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمر ، ولم نعلم
الصفحه ٢١٢ : أخرجه
الترمذي ، أن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم
البلدة ليس له بها
الصفحه ٢١٤ : الإسلامية ، وهو مسألة القبلة ؛ فقد نسخت مرتين ،
وذلك أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم كان يصلي بمكة إلى الكعبة
الصفحه ٢١٥ :
المتعة (١) ، قال ابن المسيّب : ثم نسخت (٢).
قال ع (٣) : وقد كانت المتعة في صدر الإسلام ، ثم نهى
الصفحه ٢١٧ : الحنفية استنادا إلى أن الإحصان في كلام العرب
عبارة عن المنع ، وهو يحصل بالحرية والإسلام). فاسم العفائف
الصفحه ٢٢٩ : ويأمرها بطاعة الله تعالى
، وينهي إليها شعائر الإسلام ؛ من صلاة ، وصيام ؛ وما وجب على المسلمين ، وعليها
الصفحه ٢٤٦ : (رحمهالله) : كان أول إسلام كعب الأحبار ؛
أنّه مرّ برجل من الليل ، وهو يقرأ هذه الآية : (يا أَيُّهَا
الصفحه ٢٤٧ : من كبار الفرق الإسلامية لقبوا به ؛ لأنهم يرجئون
العمل عن النية ، أي : يؤخرونه في الرتبة عنها وعن
الصفحه ٢٦٠ : سبيل الله ،
وحماية الإسلام ، و (خُذُوا حِذْرَكُمْ) : أي : احزموا واستعدّوا بأنواع الاستعداد
الصفحه ٢٦٣ :
المنافقين ، وأما إذا كانت في طائفة من الصحابة ، فإنما طلبوا التأخّر إلى وقت
ظهور الإسلام ، وكثرة عددهم
الصفحه ٢٦٧ : ؛ حتّى يستحكم أمر الإسلام.
وقوله تعالى : (وَيَقُولُونَ طاعَةٌ ...) الآية : نزلت في المنافقين باتفاق
الصفحه ٢٧٤ : «الإيمان» ، باب بيان تفاضل الإسلام
وأي أموره أفضل ، حديث (٦٤ / ٤٠) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٨) أخرجه
الصفحه ٢٧٧ : ، منهم مالك بن أنس : يجزىء كلّ من يحكم
له بحكم الإسلام في الصلاة عليه ، إن مات (٢) ، قال مالك : ومن صلّى
الصفحه ٢٨٠ : «الإيمان» ، باب
البيعة على الإسلام ، حديث (٥٠٠٢) ، وأحمد (٥ / ٣١٤ ، ٣٢٠) ، والحميدي (٣٨٧) ،
والدار قطني
الصفحه ٢٨٢ : السبعة : «السّلام» (بالألف) ، يريد : سلام ذلك المقتول
على السّريّة ؛ لأن سلامه بتحيّة الإسلام مؤذن بطاعته