الصفحه ٢٧٧ : ، منهم مالك بن أنس : يجزىء كلّ من يحكم
له بحكم الإسلام في الصلاة عليه ، إن مات (٢) ، قال مالك : ومن صلّى
الصفحه ٢٩٢ : بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارث بن
الحرث بن عمرو بن مالك بن الأوس اختلف في اسم أبيه فقيل
الصفحه ٣٠٦ : (٣) ...
__________________
(١) هي : سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن
حسل بن عامر بن لؤي ، أم المؤمنين
الصفحه ٣١٨ : )
(٣) قد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة ، فذهب الشافعية ، والحنابلة ،
والمالكية في إحدى الروايتين عن أشهب
الصفحه ٣١٩ : ء بلا مالك ، ولا كذلك البيع ، فإنه اختياري ، إن لم يصح بقي على
ملك صاحبه الأصلي.
الثاني : أن الإرث
الصفحه ٣٢٠ : » : قوله تعالى : (وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلاً) ، روى الأئمّة مالك وغيره ، عن أنس ؛ أنّ النبيّ
الصفحه ٣٤١ : ، وقال مالك
مرّة بهذا القول ، وقال أيضا ، وهو المشهور عنه ، وعن أصحابه من أهل المدينة : إنّ
قوله تعالى
الصفحه ٣٤٧ :
مالك إلى أنّ المحصنات في هذه الآية الحرائر (١) ، فمنعوا نكاح الأمة الكتابيّة ، / وذهب جماعة إلى
الصفحه ٣٤٩ : ) ، وأبو
عوانة في «المسند» (١ / ٢٣١) ، وأبو يعلى (٦٥٠٣) ، وابن خزيمة (١ / ٦) برقم (٥) ،
ومالك (١ / ١٦١) في
الصفحه ٣٥٠ : المرفقين في الغسل ، والروايتان عن مالك ، قال ابن العربيّ في «أحكامه» (٣) ، وقد روى الدار قطنيّ وغيره عن
الصفحه ٣٦٤ : معاذة العدويّة (٤) ، قالت : سمعت هشام بن عامر (٥) يقول : سمعت
__________________
(١) أخرجه مالك في
الصفحه ٣٧٣ : يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ...) الآية : روى أنس بن مالك وغيره : «أن الآية نزلت في قوم
من عكل وعرينة قدموا
الصفحه ٣٧٦ :
خفية ؛ ظلما ، من غير حرز مثله بشروط.
وعرفها المالكية : بأنها أخذ مكلّف حرّا
لا يعقل لصغره ، أو مالا
الصفحه ٣٧٩ : .
والثانية تقتضي نفي القطع في أقل من ربع
دينار ، ولو كان قيمة ثلاثة دراهم ، وفي ذلك رد على مالك ، وأحمد
الصفحه ٣٨١ : المالكية ، والشافعية بأدلة :
منها ما يخص اليدين ، ومنها ما يعم اليدين والرجلين.
أما ما يخص اليدين : فأولا