وقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ) عطفا على المحرّمات ، قيل : والتحصّن التمنّع ، ومنه
__________________
ـ عباد ، ومحمد أثبت من يعلى.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤ / ٢٦٦) وقال : رواه البزار ، والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ، ورجال البزار ثقات.
حديث جابر :
أخرجه البخاري (٩ / ١٦٠) كتاب «النكاح» ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ، حديث (٥١٠٨) ، والنسائي (٦ / ٩٨) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، وأحمد (٣ / ٣٣٨) ، والطيالسي (١ / ٣٠٨ ـ منحة) رقم (١٥٦٧) ، وعبد الرزاق (٦ / ٢٦٢) رقم (١٠٧٥٩) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٩) رقم (٢٧٣) ، وأبو يعلى في «مسنده» (٣ / ٤٠٨) رقم (١٨٩٠) ، وابن عدي في «الكامل» (٢ / ٦٦٠) ، والبيهقي (٧ / ١٦٦) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها. من طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن جابر قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
وقد خالفه داود بن أبي هند ، فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة ـ وقد مر تخريجه ـ.
قال البيهقي : الحافظ يرون رواية عاصم خطأ. وقد رده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩ / ٦٠) ، فقال : وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري ؛ لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، والحديث محفوظ أيضا من أوجه عن أبي هريرة ، فلكل من الطريقين ما يعضده. ا ه.
وقد تابع أبو الزبير الشعبي على هذا الحديث : أخرجه النسائي (٦ / ٩٨) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، وابن جميع في «معجم الشيوخ» (ص ١١٨ ـ ١١٩) رقم (٦٩) و (ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣) رقم (٢١٢) من طريقين عن أبي الزبير عن جابر به.
حديث علي بن أبي طالب :
أخرجه أحمد (١ / ٧٧ ـ ٧٨) ، وأبو يعلى (١ / ٢٩٧) رقم (٣٦٠) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٨٠) رقم (٢٨٣) ، والبزار (٢ / ١٦٤ ـ كشف) رقم (١٤٣٤) من طريق ابن لهيعة : ثنا عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب ، أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
قال البزار : لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد.
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤ / ٢٦٦) ، وقال : رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والبزار ، وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات.
حديث عبد الله بن مسعود :
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠ / رقم ٩٨٠١) ، والبزار (٢ / ١٦٥ ـ كشف) رقم (١٤٣٥) من طريق المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء ما في صحفتها».
قال البزار : لا نعلمه عن عبد الله عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم إلا بهذا الإسناد. ـ