الفصل السادس والتسعون
في حق السائل
(١٠٦٧ / ١) قال الله تعالى في سورة سأل سائل :
( والذين في أموالهم حق معلوم (٢٤) للسائل والمحروم (٢٥) )
(١٠٦٨ / ٢) قال النبي صلىاللهعليهوآله : « للسائل حق وإن جاء على فرس ».
(١٠٦٩ / ٣) وفي أسانيد أخطب خوارزم أورده في كتاب له في مقتل آل الرسول : أن أعرابياً جاء إلى الحسين بن علي عليهماالسلام وقال : يا ابن رسول الله قد ضمنت دية كاملة وعجزت عن ادائها ، فقلت في نفسي أسأل أكرم الناس ، وما رأيتُ أكرم من أهل بيت رسول الله صلىاللهعليهوآله .
فقال الحسين عليهالسلام : « يا أَخا العرب ، أَسالك عن ثلاث مسائل ، فأن أجبتَ عن واحدةٍ أعطيتُك ثلث المال ، وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي المال ، وإن أجبتَ عن الكل أعطيتك الكل ».
فقال الأعرابي : يا ابن رسول الله ، أمثلك يسأل عن مثلي ، وأنت من أهل
__________________
١ ـ المعارج ٧٠ : ٢٤ ـ ٢٥.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٥ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٣٩ / ١٧١ ، التهذيب ٤ : ١١٠ / ٣٢١ ، شهاب الأخبار : ١٢٢ / ٢٢٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٦ / ١٦٦٥ ، مسند احمد ١ : ٢٠١ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ١١٣ ، مصنف عبد الرزاق ١١ : ٩٣ / ٢٠٠١٧ ، الفردوس بمأثور الخطاب ٣ : ٣٢٤ / ٤٩٧١ ، الطبراني في الكبير ٣ : ١٤١.
٣ ـ عنه المجلسي في البحار ٤٤ : ١٩٦ / ١١.