(٧٤٥ / ١٢) وروي : أنَّ الحسن بن علي عليهماالسلام تزوج زيادة على مائتين ، وربما كان يعقد على أَربع في عقد واحد.
(٧٤٦ / ١٣) قال عليهالسلام : « يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم ، فإِن الصوم له وجاء ».
وكفى للنكاح شرفاً أنّه سنة نبوية وعادة مصطفوية.
(٧٤٧ / ١٤) وقال عليهالسلام : « شراركم عزابكم ، والعزاب إِخوان الشياطين ».
(٧٤٨ / ١٥) وقال عليهالسلام : « خيار أمتي المتأهلون ، وشرار أمتي العزاب ».
(٧٤٩ / ١٦) وقال عليهالسلام لأحد أصحابه وهو زيد بن ثابت :
__________________
١٢ ـ إحياء علوم الدين ٢ : ٣٠ ، وردت أحاديث متفرقة في هذا الباب يستشف منها الإيحاء إلى أن الإمام الحسن عليهالسلام ما كان همه إلا التزوج بالنساء وتطليقهن وكأنه ما كان مهتماً بشيء عدا ذلك ، وحقاً أن الزواج سنه يدعو لها الإسلام ويؤكد عليها إلا أن ما تراه لا يمكن حمله على حسن النية ، والله أعلم.
١٣ ـ الكافي ٤ : ١٨٠ / ٢ ، المقنعة : ٧٦ مجمع البيان ٤ : ١٤٠ ، نثر الدر ١ : ٢٠٣ ، عوالي اللئالي٣ : ٢٨٩ / ٤٤ ، صحيح البخاري ٧ : ٣ و ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠٨١ / ١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٩٢ / ١٨٤٥ ، سنن النسائي ٦ : ٥٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٩ / ٢٠٤٦ ، سنن الترمذي٣ : ٣٩٢ / ١٠٨١ ، سنن سعيد بن منصور ١ : ١٣٨ / ٤٨٩ ، مصنف عبد الرزاق ٦ : ١٦٩ / ١٠٣٨٠ ، مصنف ابن أبي شيبة ٤ : ١٢٦ ، الفردوس بمأثور الخطاب ٥ : ٢٩٠ / ٨٢١٤ ، إحياء علوم الدين ٢ : ٢٢.
١٤ ـ مجمع البيان ٤ : ١٤٠ ، فردوس الأخبار ٢ : ٥١٣ / ٣٤٤٦ ، الجامع الصغير ٢ : ٧٥ / ٤٨٦٦.
١٥ ـ نحوه في روضة الواعظين ٢ : ٣٧٤ ، مكارم الأخلاق : ١٩٧ ، مجمع الزوائد ٤ : ٢٥١.
١٦ ـ الخصال : ٣١٦ / ٩٨ ، معاني الأخبار : ٣١٨ ، روضة الواعظين ٢ : ٣٧٥ وباختلاف فيها حيث روت عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا زيد تزوجت؟ قلت : لا : قال : تزوج تستعف مع عفتك ، ولا تزوج خمساً. قال زيد : من هن يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تزوجن شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لغوتاً. قال زيد : يا رسول الله ما عرفت مما قلت شيئاً وأني بآخرهن لجاهل. فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ألستم عرباً؟ أما الشهبرة فالزرقاء البذية ، وأما الله برة فالطويلة المهزولة ، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة ، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة ، وأما اللغوت فذات الولد من غيرك.
