لَهُ
أُخْرى (٦) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها
سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (٧))
[الطّلاق : ٦٥ / ٤
ـ ٧].
أخرج ابن جرير
وإسحاق بن راهويه والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب قال : لما نزلت الآية التي في
سورة البقرة في عدد من عدد النساء ، قالوا : قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن :
الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض ، وأولات الأحمال ، فأنزلت : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) الآية.
النساء اللاتي
أصبحن آيسات من مجيء الحيض لكبرهن ، ببلوغهن مثلا سنّ الخامسة والخمسين أو الستين
، عدتهن وعدة الصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الحيض : ثلاثة أشهر.
وعدة أصحاب الحمل (الحبالى)
: بوضع الحمل ، ولو بعد الطلاق أو الموت بساعة ، في قول الجمهور ، لأن النّبي صلىاللهعليهوسلم أذن لسبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد وضعها حملها بليال ،
بعد وفاة زوجها : بأن تتزوج ، فتزوجت ، أي عقدت زواجها وكان زوجها سعد ابن خولة قد
توفي في حجة الوداع ، ووضعت حملها قبل أربعة أشهر.
وقد نزلت هذه
الآية كما ذكر ابن مسعود بعد آية عدة الوفاة : (وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) [البقرة : ٢ / ٢٣٤].
ومن يخف الله
تعالى ويرهب عقابه ، فيأتمر بما أمر الله ، وينته عما نهى عنه ، يسهّل عليه أمره
كله في الدنيا والآخرة ، وهذا تنويه بفضيلة التقوى.
ذلك ، أي جميع
الأحكام المتقدمة في الطلاق والعدة : هو أمر الله الذي أمر به عباده ، وأنزله
إليهم في قرآنه ، ومن يخف الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ، يمح
__________________