الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (١٩١) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢)) [البقرة : ٢ / ١٩١ ـ ١٩٢].
القاعدة الرابعة : أن غاية القتال المشروع في الإسلام شيئان : منع الفتنة في الدين ، وضمان حريته ، وإقرار السّلم واستتباب الأمن والطمأنينة ، قال الله تعالى :
(وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣)) [البقرة : ٢ / ١٩٣].
القاعدة الخامسة : أن الإذن بالقتال في الشهر الحرام : ذي القعدة من قبيل القصاص والمعاملة بالمثل ، فإن مشركي مكة انتهكوا حرمة هذا الشهر الحرام ، وردّوا المسلمين عن العمرة يوم الحديبية ، فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء ، وكراهتهم القتال في الأشهر الحرم : الشهر الحرام بالشهر الحرام وهتكه بهتكه ، فمن عظّمه عظّمناه ، ومن انتهك حرمته انتهكناه ، والقتال فيه في هذا العام كالقتال من المشركين في العام السابق ، فالواجب القصاص والأخذ بالمثل ، قال الله تعالى : (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)) (١) [البقرة : ٢ / ١٩٤].
القاعدة السادسة والأخيرة : أن القتال في سبيل الله يتطلب التضحية بالنفس والمال ، ويتوقف القتال كغيره على المال ، فيجب الإنفاق في سبيله ؛ لأن الإنفاق في الحروب وسيلة النصر وطريق الفوز والغلبة ، وترك الإنفاق مهلكة للأمة ، مضيعة للجماعة ، قال الله تعالى : (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)) (٢) [البقرة : ٢ / ١٩٥].
__________________
(١) ما تجب المحافظة عليه يعتمد على المعاملة بالمثل.
(٢) الهلاك بترك الجهاد وترك الإنفاق فيه.