العصبات أو الورثة ، ومنع الله تعالى أن يجعل للمتبني ميراث المتبنى ، ولكن جعل له نصيبا في الوصية.
ومعنى الآية : لكل من الرجال والنساء ورثة ، لهم الحق في تركتهم ، والموالي : هم الوالدان والأقربون والأزواج ، فآتوا أيها المورثون حقوق الورثة كاملة من غير نقصان ، أما الذين كنتم تتبنونهم في الجاهلية ـ والآن حرم عليكم التبني في الإسلام ـ فلكم إعطاؤهم شيئا من أموالكم بطريق الوصية ، لا بطريق الميراث ، والله رقيب على أفعالكم ، شهيد على أعمالكم ، فيجازيكم عليها يوم القيامة ، فلا يحملنكم الطمع والحسد على أن يأخذ واحد منكم شيئا من نصيب غيره في الميراث ، سواء أكان ذكرا أم أنثى.
تنظيم حياة الأسرة
نظم الإسلام الحياة الزوجية وشؤون الأسرة تنظيما عادلا ، يتفق مع الحكمة الرشيدة ، والأوضاع السديدة ، فجعل تدبير أمر المنزل في قضاياه العامة للرجل ، وجعل له القوامة على المرأة ، أي القيام بأمرها والمحافظة عليها بعناية ورعاية تامة ، دون استبداد ولا استعلاء ولا ترفع أو ظلم ، كما كلف الله الرجل مقابل هذه الدرجة من القوامة بالجهاد ، وحماية الأوطان ، والإنفاق على النساء المستوجب إعطاء الذكور ضعف حظ النساء ، فإذا كان للرجل درجة القوامة ، فعليه في مقابلها مسئوليات جسام أخرى ؛ لأنه أقدر على تحمل المسؤولية والمشاق ومزاحمة الناس في الحياة العملية ، والتعرض للمخاطر ، والانفراد أحيانا في أماكن لا يجد فيها معينا ولا مؤنسا.