البنت الواحدة
المنفردة نصف ما ترك أبوها ، والباقي للورثة العصبة الأباعد نسبيا إذا قورنوا مع
الولد. والبنات يحجبن بنات الابن.
وأما حقوق
الوالدين : فلكل من الأب والأم السدس ؛ لأن علاقتهما ومحبتهما بالنسبة للمتوفى
الولد سواء ، إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ، وورثه أبواه فلأمه
الثلث من التركة ، والباقي للأب. فإن كان للمتوفى إخوة من ذكور أو إناث ، رجعت
الأم من الثلث إلى السدس ، سواء كانت الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم.
ويقدم أولا ما
يحتاجه الميت من نفقات التكفين والتجهيز والدفن ، ثم يقضى الدين الذي كان على
المتوفى في حال الحياة ، ثم تنفذ وصايا الميت في حدود الثلث ، ثم تقسم التركة ،
قال الله تعالى بعد بيان حقوق الأولاد والوالدين : (مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً) (مِنَ اللهِ إِنَّ
اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) [النساء : ٤ / ١١]
وتقديم الوصية على الدّين في الذّكر للتنويه بها والعناية بتنفيذها ، لأن الورثة
قد يتثاقلون في تنفيذ الوصية ، ولكنهم لا يستطيعون التلكؤ في سداد الدين الذي يكون
للدائن حق المطالبة به ، وهذا دليل واضح على إلغاء ما كان في الجاهلية من حرمان الأنثى
والولد الصغير.
وأما حقوق الأزواج
: فللزوج نصف تركة زوجته المتوفاة إن لم يكن لها ولد ولا ولد ابن ، من الزوج أو من
غيره ، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو مجرد معقود عليها من غير دخول ، فإن كان
للزوجة ولد أو ولد ابن فلزوجها الربع ، والباقي للأقارب الآخرين من بعد أداء الدين
وتنفيذ الوصية.
وللزوجة ربع تركة
زوجها المتوفى إن لم يكن له ولد ، ولا ولد ابن ، ولها الثمن إن كان لزوجها ولد ،
والباقي للورثة الآخرين من بعد الدين والوصية.
__________________