الصفحه ٤٠١ : ). فإن قيل :
قوله تعالى : (فَإِنَّ اللهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ) يقتضي أنّ عزيمة الطلاق مسموعة ولا يكون كذلك إلا
الصفحه ٤٠٢ : الْآخِرِ) ؛ وقال ابن عباس : (كان أهل الجاهليّة يطلّق الرّجل امرأته
، فإن كانت حبلى كان أحقّ برجعتها وإلّا
الصفحه ٤٠٥ : سائر الشروط نحو قوله : إذا دخلت الدار أو كلّمت زيدا ؛ فقالوا : لا يقبل
قولها فيه إلا ببينة. فأما إذا
الصفحه ٤٠٦ : عصاه ، وهو
ذو حكمة فيما يأمر من أمر الدين والدنيا ؛ لا يأمر شيئا إلا لحكمة.
قوله عزوجل : (الطَّلاقُ
الصفحه ٤١٣ : جامعك عبد الرّحمن؟] فقالت : ما الّذي معه إلّا
كهدبة ثوبي هذا. فقال صلىاللهعليهوسلم : [أفتريدين أن
الصفحه ٤١٤ : غشيان غير تلك المرأة ؛ حتى لا يعجلوا بالطلاق عند الغضب ولا يطلّقوا إلا على
وجه السّنة.
قوله عزوجل
الصفحه ٤١٥ :
طلّق امرأته حتى إذا انقضت عدّتها إلّا يومين أو ثلاثة ؛ وكادت تبين منه
راجعها ، ثم طلّقها ففعل بها
الصفحه ٤١٧ : يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً
إِلَّا ما آتاها)(١) وغير جائز أن يقال للمعسر : غير ممسك بالمعروف ؛ إذ ترك
الإمساك
الصفحه ٤١٨ : نكاح إلا بوليّ
: الحديث (٥١٣٠) ، وكتاب الطلاق : الحديث (٥٣٣١). وابن جرير الطبري في جامع البيان
: الحديث
الصفحه ٤١٩ : تعالى : (حَوْلَيْنِ
كامِلَيْنِ) والحولان لا يكونان إلا كاملين؟ قيل : لإزالة الإبهام ؛
فإنّ الإنسان قد
الصفحه ٤٢١ : منهم بمقدار نصيبه من الميراث) (٢) إلّا أنّه لم يشرط أن يكون الوارث ذا رحم محرم من الولد
، وقد شرط
الصفحه ٤٢٢ :
؛ أنّ المرأة لا ترضع ولدها إلا ستة أشهر. فكان أبو حنيفة يحمل قوله : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ
الصفحه ٤٢٥ : .
وأجمع الفقهاء
إلا أبا بكر الأصم أن (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْراً) عدّة الحرّة دون الأمة ؛ وأن عدّة
الصفحه ٤٢٧ : لا يصحّ إلا في نكاح صحيح. ومعنى (أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً) أي ما لم تمسّوهنّ ولم تفرضوا لهنّ
الصفحه ٤٢٩ : عليها إلا برضاها ، ولا
يملك إسقاط سائر حقوقها (١).
قوله عزوجل : (وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوى