(بِالْمَعْرُوفِ) بأجرة مثلها ، أو رزق الأم المنكوحة وكسوتها بالمعروف لمثلها على مثله من يسار ، أو إعسار.
(لا تُضَارَّ والِدَةٌ) لا تمتنع من الإرضاع إضرارا بالأب عند الجمهور ، أو الوالدة هي الظئر ، ولا ينتزع الأب المولود له الولد من أمه إضرارا.
(وَعَلَى الْوارِثِ) وهو المولود ، أو الباقي من أبويه بعد موت الآخر ، أو وارث الوالد ، أو وارث الابن من عصبته كالعم وابنه ، والأخ وابنه دون الوارث من النساء ، أو ذوي الرحم المحرم من الورثة ، أو الأجداد ثم الأمهات.
(مِثْلُ ذلِكَ) ما كان على الأب من أجرة رضاعه ونفقته ، أو من أن لا تضار والدة بولدها.
(فِصالاً) فطاما بفصل الولد من ثدي أمه ، فاصلت : فلانا فارقته.
(وَتَشاوُرٍ) التشاور : استخراج الرأي بالمشاورة. والفصال بالتراضي قبل الحولين ، أو قبلهما وبعدهما.
(تَسْتَرْضِعُوا) لأولادكم بحذف اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون إلا للولد وهذا عند امتناع الأم من رضاعه.
(سَلَّمْتُمْ) إلى الأمهات أجر رضاعهن قبل امتناعهن ، أو سلمتم الأولاد إلى المرضعة برضى الأبوين ، أو سلمتم إلى الظئر أجرها.
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤))
(أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) زيدت العشر لأن الروح تنفخ فيها قاله ابن المسيب ، وأبو العالية ، وفي وجوب الإحداد فيها قولان : قال الرسول صلىاللهعليهوسلم لأسماء بنت عميس لما أصيب جعفر بن أبي طالب : «تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت» (١).
(فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ) أي في تزوجكم بهن ، أو سقط عنكم الإنكار عليهن إذا تزوجن بعد الأجل.
(بِالْمَعْرُوفِ) بالنكاح المباح ، أو بالطيب والزينة والانتقال من المسكن نسخت هذه
__________________
(١) أخرجه أحمد (٦ / ٤٣٨ ، رقم ٢٧٥٠٨) ، والبيهقى (٧ / ٤٣٨ ، رقم ١٥٣٠٠). وقوله : تسلبى : أى البسى ثوب الحداد.