للرسول صلىاللهعليهوسلم الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) ، أو التسريح بإحسان : ترك الرجعة حتى تنقضي العدة ، والإحسان : أداء حقها وكف الأذى عنها.
(يَخافا) يظنا.
(أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) بظهور نشوزها وسوء الخلق ، أو لا تطيع أمره ولا تبر قسمه ، أو تصرح بكراهتها له ، أو يكره كل واحد منهما صاحبه فلا يؤدي حقه ، قال الرسول صلىاللهعليهوسلم : «المختلعات هن المنافقات» (١) وهي التي تختلع لميلها إلى غير زوجها.
(فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) من الصداق من غير زيادة ، أو يجوز أن تفتدي بالصداق وبجميع مالها. وجواز الخلع محكم عند الجمهور ، ومنسوخ عند بكر بن عبد الله. بقوله تعالى : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) [النساء : ٢٠].
(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠))
(فَإِنْ طَلَّقَها) الثالثة ، أو هو تفسير لقوله تعالى (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ).
(تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) الدخول شرط عند الجمهور خلافا لابن المسيب.
(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١))
(فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) قاربن انقضاء العدة ، بلغ البلد إذا قاربه.
(فَأَمْسِكُوهُنَّ) ارتجعوهن. (سَرِّحُوهُنَّ) بتركهن حتى تنقضي العدة.
(وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) بالارتجاع كلما طلق ليطول العدة.
(وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً) كان أحدهم يطلق ، أو يعتق ثم يقول كنت لاعبا ، فقال الرسول صلىاللهعليهوسلم «من طلق لاعبا ، أو أعتق لاعبا فقد جاز عليه» (٢) ، ونزلت (وَلا تَتَّخِذُوا).
(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا
__________________
(١) أخرجه الترمذى (٣ / ٤٩٢ ، رقم ١١٨٦) وقال : غريب من هذا الوجه ، وليس إسناده بالقوى. والبيهقى في شعب الإيمان (٤ / ٣٩٠ ، رقم ٥٥٠٣).
(٢) أخرجه الطبري في التفسير (٢ / ٤٨٢).