عزم بل صلة في الكلام وعن الرسول صلىاللهعليهوسلم : «لا يمين في غضب» (١).
أو الحلف على معصية فلا يؤاخذ بترك المعصية ويكفّر ، وعن الرسول صلىاللهعليهوسلم «من حلف على معصية فلا يمين له» (٢).
أو دعاء الحالف على نفسه ، كقوله : إن لم أفعل فأعمى الله بصري ، أو أخرجني من مالي ، أو أنا كافر بالله ، قاله زيد بن أسلم. أو اللغو : الأيمان المكفّرة ، أو ما حنث فيه ناسيا.
(كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) عمدتم ، أو الحلف كاذبا ، أو على باطل ، أو اعتقاد الشرك بالله تعالى والكفر ، عند زيد بن أسلم.
(غَفُورٌ) للغو. (حَلِيمٌ) بترك معاجلة العصاة.
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦))
(يُؤْلُونَ) يقسمون ، والأليّة : القسم ، يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم فترك لدلالة الكلام عليه ، ويختص باليمين بالله تعالى ، أو يعم في كل ما يلزم الحانث ما لم يكن يلزمه يختص بالجماع وبحال الغضب وقصد الإضرار ولا يجري في حال الرضا وبغير قصد الإضرار ، أو يعم الأحوال إذا حلف على الجماع ، أو يعم فيما يسوء به زوجته من جماع ، أو غيره ، كقوله : لأسوأنك أو لأغيظنك ، قاله الشعبي وابن المسيب والحكم.
(فاؤُ) رجعوا إلى الجماع ، أو الجماع لغير المعذور ، والفيئة باللسان للمعذور ، أو الفيئة باللسان وحده عند من جعله عاما في غير الجماع.
(غَفُورٌ) بإسقاط الكفارة ، أو بإسقاط الإثم دون الكفارة.
(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧))
(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) بأن لا يطلقوا حتى تمضي الأشهر الأربعة فتطلق بائنة ، أو رجعية ، أو يوقف بعد مضي الأشهر ، فإن فاء وإلا طلق قاله : اثنا عشر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، أو الإيلاء ليس بشيء قاله ابن المسيب.
(سَمِيعٌ) لإيلائه ، أو لطلاقه. (عَلِيمٌ) بنيته ، أو بضره.
(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا
__________________
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ / ٢٩٧ ، رقم ٢٠٢٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٢ / ٢٥٨ ، رقم ٢١٩٠ ، ٢١٩١) ، والحاكم (٤ / ٣٣٣ ، رقم ٧٨٢٢) وقال : صحيح الإسناد.