جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (٤٣))
(سُكارى) من النوم ، أو من الخمر. ثمل جماعة عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقدموا من صلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ، وأنتم عابدون ما أعبد ، وأنا عابد ما عبدتم ، لكم دينكم ولي دين. فنزلت ، والسّكر يسد مجرى الماء فأخذ منه السكر لسده طرق المعرفة ، وخطابه للسكران نهي عن التعرض للسّكر ، لأن السكران لا يفهم ، أو قد يقع السكر بحيث لا يخرج عن الفهم.
(عابِرِي سَبِيلٍ) أراد المسافر الجنب لا يصلي حتى يتيمم ، أو أراد مواضع الصلاة لا يقربها إلا مارا.
(مَرْضى) بما ينطلق عليه اسم مرض وإن لم يضر معه استعمال الماء ، أو بشرط أن يضر به استعمال الماء ، أو ما خيف فيه من استعمال الماء التلف.
(سَفَرٍ) ما وقع عليه الاسم ، أو يوم وليلة ، أو ثلاثة أيام.
(الْغائِطِ) الموضع المطمئن كني به عن الفضلة ، لأنهم كانوا يأتونه لأجلها. الملامسة : الجماع ، أو باليد والإفضاء بالجسد ، ولامستم أبلغ من لمستم ، أو لامستم يوجب الوضوء على اللامس والملموس ولمستم يوجبه على اللامس وحده.
(فَتَيَمَّمُوا) تعمدوا وتحروا ، أو اقصدوا ، وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فأتوا صعيدا.
(صَعِيداً) أرض ملساء لا نبات بها ولا غرس ، أو أرض مستوية ، أو التراب ، أو وجه الأرض ذات التراب والغبار.
(طَيِّباً) حلالا ، أو طاهرا ، أو تراب الحرث ، أو مكان جرد غير بطح.
(وَأَيْدِيكُمْ) إلى الزندين ، أو المرفقين ، أو الإبطين : ويجوز التيمم للجنابة عند الجمهور ومنعه عمر وابن مسعود والنخعي. وسبب نزولها قوم من الصحابة أصابتهم جراح ، أو نزلت في إعواز الماء في السفر.
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (٤٤))
(يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ) كأنهم بكتمان صفة محمد صلىاللهعليهوسلم اشتروا الضلالة بالهدى ، أو أعطوا أحبارهم أموالهم على ما صنعوا من التكذيب بمحمد صلىاللهعليهوسلم ، أو كانوا يأخذون الرشا.