قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    تفسير الراغب الأصفهاني [ ج ١ ]

    تفسير الراغب الأصفهاني [ ج ١ ]

    775/839
    *

    فقيل : إن الأول للسلاطين ، والثاني للعلماء ، والثالث للعوام (١) ، فإن قيل : كيف حثّ هاهنا على الأمر بالمعروف ،

    __________________

    ـ وأن الإيمان يزيد وينقص» رقم (٤٩). وأبو داود ـ كتاب الصلاة ـ باب «الخطبة يوم العيد» ، رقم (١١٤٠) والترمذي ـ كتاب الفتن ـ باب «في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب» رقم (٢١٧٢). وقال الترمذي : حديث حسن. وهو كذلك في تحفة الأشراف (٣ / ٣٦٨) رقم (٤٠٨٥). والنسائي ـ كتاب الإيمان ـ باب «تفاضل أهل الإيمان» (٨ / ١١١). وابن ماجه ـ كتاب إقامة الصلاة ـ باب «ما جاء في صلاة العيدين» رقم (١٢٧٥) ، وأحمد في المسند (٣ / ١٠ ، ٢٠ ، ٤٩ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤) ، وعبد بن حميد رقم (٩٠٦) وأبو يعلى رقم (١٠٠٩).

    (١) ذكر القرطبي هذا القول في الجامع لأحكام القرآن (٤ / ٤٩) ونسبه للعلماء دون تحديد أحدهم. وهذا القول غير سديد ، وإنما المعتبر في ذلك هي المصلحة والاستطاعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد ، بل هو على الكفاية كما دلّ عليه القرآن ... فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته ، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته كما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». ثم قال رحمه‌الله : «وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات ، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة ... وهنا يغلط فريقان من الناس : فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي ... والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح ، وما يقدر عليه وما لا يقدر ...» مجموع فتاوى شيخ