ـ ٢٠ ـ
سورة طه
١٢ ـ قوله تعالى : (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) قال علي بن أبي طالب : كانتا من جلد حمار غير مذكّى أخرجه ابن أبي حاتم ، وأخرج عن مجاهد قال : كانتا من جلد خنزير ، وقال إنما أمر بخلعهما تواضعا وتعظيما للبقعة أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة ورجحه ابن جرير ، فيستدل به على استحباب المشي حافيا في المساجد والبقاع الشريفة.
١٤ ـ قوله تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) أخرج أحمد والشيخان عن أنس عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله قال : أقم الصلاة لذكرى» فهذا استدلال منه صلىاللهعليهوسلم بالآية على هذا الحكم ، واستدل بعمومها من قال تقضي الصلاة في الأوقات المكروهة وأنها لا تؤخر إلى مثل وقتها في الغد ، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال : إذا نسيت الصلاة فمتى ما ذكرت فصل ، وإن كان عند طلوع الشمس وعند غروبها فإن الله يقول : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي).
١٧ ـ قوله تعالى : (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى) الآيتين فيه الزيادة في الجواب على ما في السؤال.
١٨ ـ قوله تعالى : (وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي) استدل بها على استحباب الاقتصاد في المرعى بالهش وهو ضرب الشجرة ليسقط الورق دون الاستئصال ليخلف فينتفع به غيره.
٣٨ ـ قوله تعالى : (إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ) الآية ، استدل به من قال بثبوتها.
٤٠ ـ قوله تعالى : (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ) أصل في الحضانة.
٤٤ ـ قوله تعالى : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً) أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب وغيره قال كنياه قولا له يا أبا مرة ، ففيه جواز تكنية الكافر واستحباب إلانة القول للظالم عند وعظه لعله يرجع.
٤٧ ـ قوله تعالى : (وَالسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى) فيه دليل على منع السّلام على
