هل يحصل الجبر أو الوهن أو الترجيح
بالظن الغير المعتبر
(قوله الثاني الظن الّذي لم يقم على حجيته دليل هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة ... إلخ)
إن الظن الّذي لم يقم على حجيته دليل بالخصوص هو كالاستقراء والشهرة في الفتوى والأولوية الظنية ونحو ذلك من الظنون المندرجة تحت أصالة حرمة العمل بالظن (واما الظن) الّذي قام على عدم حجيته دليل بالخصوص كالقياس فسيأتي الكلام فيه في آخر البحث فانتظر (ثم إن الكلام) في هذا الأمر الثاني يقع في كل من الجبر والوهن والترجيح جميعاً كما ان الكلام في الجبر يقع من جهتين من جهة السند تارة ومن جهة الدلالة أخرى بل الكلام في الوهن أيضاً يقع من جهتين وان لم يظهر ذلك من الشيخ أعلى الله مقامه وعلى كل حال ستعرف تفصيل الكل كما ينبغي إن شاء الله تعالى واحداً بعد واحد.
(قوله ومجمل القول في ذلك ان العبرة بحصول الجبران أو الرجحان إلى آخره)
هاهنا يبين المصنف الضابطة الكلية لكل من الجبر والوهن والترجيح بنحو الإجمال وأن الملاك في الجبر والترجيح هو دخول المجبور أو الراجح بموافقة الظن الغير المعتبر تحت دليل الحجية أو المرجحية كما ان الملاك في الوهن هو خروج الموهون بقيام الظن الغير المعتبر على خلافه عن تحت دليل الحجية ثم يبين بعد ذلك عند قوله فلا يبعد جبر ضعف السند ... إلخ حصول كل من الجبر والوهن والترجيح وعدمه بنحو التفصيل.
![عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٣ ] عناية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4004_enayat-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
